(٢) في أ، جـ، هـ، ط فلا ينصرف إلا إلى الجهاد، وفي ب إنما ينصرف إلى الجهاد. (٣) أبو داود برقم ١٩٩٠، والحاكم ١/ ١٨٣ - ١٨٤، وفيه عامر الأحول وقد تكلم فيه بعض المحدثين وقواه بعضهم، وقال الحافظ في التقريب: (صدوق يخطئ). انظر إرواء الغليل ٦/ ٣٣. ورواه أحمد ٦/ ٤٠٥ - ٤٠٦ وفي إسناده رجل مجهول، وفيه أيضًا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي وهو متكلم فيه، وقد رواه أبو داود من طريق آخر فيه محمد بن إسحاق. انظر نيل الأوطار ٤/ ١٩١. (٤) أما أثر ابن عباس فقد رواه أبو عبيد في الأموال برقم ١٧٨٤، وقال الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٧٧: إسناده جيد. وأما أثر ابن عمر فقد رواه أبو عبيد في الأموال برقم ١٩٧٦، وصحح الألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٧٧ إسناده. (٥) في ج كالأهول. (٦) في أ، جـ، هـ، ط مولى. (٧) وهو مذهب الحنفية قال الجصاص في أحكام القرآن ٣/ ١٣٣: واختلف في الصدقة على موالي بني هاشم وهل أريدوا بآية الصدقة، فقال أصحابنا والثوري: مواليهم بمنزلتهم في تحريم الصدقات المفروضات عليهم. وانظر أيضًا بدائع الصنائع ٢/ ٤٩ وهو الأصح من مذهب الشافعية كما ذكره في المنهاج ٣/ ٣١٢ قال: وشرط آخذ الزكاة من هذه الأصناف الثمانية الإِسلام وأن لا يكون هاشميًا ولا مطلبيًا وكذا مولاهم في الأصح. (٨) في النجديات، هـ ط رسول الله.