للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: يعتبر رضاهما، لأنها معاوضة فاعتبر فيها الرضا من المتعاوضين (١).

وقال مالك والشافعيُّ: يعتبر رضا المحتال، لأن حقه في ذمة المحيل فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه (٢).

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع" متفق (٣) عليه. وفي لفظ: "ومن أحيل بحقه على مليء فليحتل" (٤)، ولأن للمحيل أن يوفي الحقال في عليه بنفسه وبوكيله وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض فلزم المحتال القبول كما لو وكل رجلًا في إيفائه، وفارق ما إذا أراد أن يعطيه عما في ذمته عوضًا، لأنه يعطيه غير ما وجب له فلم يلزمه قبوله.

وقوله على مليء متعلق بأحيل ومن موصولة مبتدأ وقوله: يتبع خبر ومعناه الأمر أي (٥): فليتبعه وجوبًا.

موكل قدَّر للوكيل ... قدرًا به يبيع (٦) يا خليلي

فباع بالأقل مما قدرًا ... أو زاد عن ذاك الوكيل في الشراء

وهكذا في مطلق التوكيل ... إن زاد أو نقَّص في التمثيل (٧)

عن (٨) ثمن المثل مضى انعقادًا ... ويضمن النقص كذا ما زادا

هذا هو المنصوص في القولين ... قال به الأكثر في الحالين


= وليست بيعًا فيشترط لها القبض. انظر نيل الأوطار ٥/ ٢٦٧ والمحلى ٨/ ١٠٨ - ١٠٩ والمغني ٥/ ٥٤.
(١) بدائع الصنائع ٦/ ١٦.
(٢) انظر بداية المجتهد ٢٩٩ والمنهاج مع مغني المحتاج ٢/ ١٩٣ - ١٩٤.
(٣) البخاري ٤/ ٣٨١ والنسائيُّ ٧/ ٣١٧ وأحمدُ ٢/ ٢٥٤، ٣٧٧.
(٤) رواه أحمد ٢/ ٤٦٣ والبيهقيُّ ٦/ ٧٠.
(٥) سقطت من النجديات، ط.
(٦) في نظ، أ، جـ يتبع.
(٧) في ب المثيل.
(٨) في ب من.

<<  <  ج: ص:  >  >>