للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم كالجهاد والإمامة قال أحمد: لا بد للناس من حاكم: أتذهب (١) حقوق النَّاس (٢)؟.

يقبل بعد العزل قول القاضي ... كنت حكمت مطلقًا في الماضي

أي: يقبل قول القاضي بعد عزله إذا كان عدلًا لا يتهم كنت حكمت لفلان على فلان بكذا حيث كان ممّن (٣) يسوغ حكمه له به قال إسحاق.

وقال أكثر الفقهاء: لا يقبل قوله، لأن (٤) من لا يملك الحكم لا من يملك الإقرار به كمن أقر بعتق عبده بعد بيعه (٥).

ولنا: أنَّه لو كتب إلى غيره ثمّ عزل ووصل الكتاب بعد عزله لزم المكتوب إليه قبوله بعد عزل كاتبه فكذلك هذا، ولأنّه أخبر بما حكم به وهو غير متهم فيجب قبوله كحال ولايته، وسواء ذكر سنده (٦) أو لا ولو أن العادة تسجيل (٧) أحكامه وضبطها بشهود قال القاضي مجد الدين: ما لم يشتمل على إبطال حكم حاكم (٨) وحسنه القاضي مجد الدين (٩) بن نصر الله.


(١) في د، س لتذهب.
(٢) وهو مذهب جمهور العلماء لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} [النِّساء: ١٣٥]، ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنه الحقوق وقيل من ينصف من نفسه ولا يقدر الإمام على الفصل في الخصومات كلها بنفسه فدعت الحاجة إلى توليه القضاء وهو أمر بمعروف ونهي عن منكر إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. انظر مغني المحتاج ٤/ ٣٧٢ وحاشية ابن عابدين ٥/ ٣٦٨.
(٣) في هـ من.
(٤) في هـ لأنّه.
(٥) انظر المبسوط ١٦/ ١٠٧ - ١٠٨ والمدوّنة ٦/ ١٤٦ والتاج والإكليل ٦/ ١١٠ ومغني المحتاج ٤/ ٣٨٣.
(٦) في الأزهريات مسندة.
(٧) في جـ تستحيل وفي هـ يتستجيل.
(٨) في هـ الحاكم.
(٩) سقط من د، س، ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>