(٢) وهو مذهب جمهور العلماء لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ} [النِّساء: ١٣٥]، ولأن طباع البشر مجبولة على التظالم ومنه الحقوق وقيل من ينصف من نفسه ولا يقدر الإمام على الفصل في الخصومات كلها بنفسه فدعت الحاجة إلى توليه القضاء وهو أمر بمعروف ونهي عن منكر إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. انظر مغني المحتاج ٤/ ٣٧٢ وحاشية ابن عابدين ٥/ ٣٦٨. (٣) في هـ من. (٤) في هـ لأنّه. (٥) انظر المبسوط ١٦/ ١٠٧ - ١٠٨ والمدوّنة ٦/ ١٤٦ والتاج والإكليل ٦/ ١١٠ ومغني المحتاج ٤/ ٣٨٣. (٦) في الأزهريات مسندة. (٧) في جـ تستحيل وفي هـ يتستجيل. (٨) في هـ الحاكم. (٩) سقط من د، س، ط.