للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثبت الحق على الغياب ... أو طفل أو غير ذوي الألباب

فحقه يعطى بلا استحلاف ... مع الشهود ذا من الإنصاف

يعني: إذا أدعى على غائب مسافة قصر أو على طفل أو مجنون أو ميت وأقام (١) بينة تامة أعطي حقه ولم يحلف مع بينته (٢) يمين الاستظهار (٣) على الصّحيح من المذهب.

وقال الشّافعيّ وغيره: يحلف، لأنّه يجوز أن يكون استوفى ما قامت به البينة أو ملكه العين الّتي قامت بها البينة، ولأن الحاكم مأمور بالاحتياط (٤).

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (٥)، ولأنّها بينة عادلة فلم يجب اليمين معها كما لو كانت على حاضر مكلف.

عين بيد الغير مذ تداعيا (٦) ... أقر لكن قال: لست واعيًا

من منهما؟ بلا شهود يقرع ... وحلف القارع أيضًا يشرع

يعني: إذا ادعى اثنان عينا بيد غيرهما فقال: لا أعرف صاحبها، أو قال: هي لأحدهما ولا أعرف عينه، ولا بينة أقرع بينهما، فمن خرجت له


(١) في هـ وقام.
(٢) في أ، بينه.
(٣) في ب شطب على كلمة الاستظهار وكتب في الهامش (أنَّه لم يبرأ إليه منه).
(٤) انظر مغني المحتاج ٤/ ٤٠٧/ ٤٦٧ وحاشية ابن عابدين ٥/ ٥٨٧.
(٥) رواه التّرمذيّ برقم ١٣١٤ وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وضعف الحافظ في التلخيص ٤/ ٢٠٨ إسناده لكن له شاهد من حديث ابن عبّاس بإسناد صحيح، وآخر من حديث ابن عمر بسند جيد. انظر إرواء الغليل ٨/ ٣٧٩.
(٦) في أ، جـ من إذا تداعيا.

<<  <  ج: ص:  >  >>