للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرعة حلف أن العين له وأخذها، لما روى أبو هريرة: "أن رجلين تداعيا عينا لم يكن لواحد منهما بيِّنة فأمرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستهما (١) على اليمين أحبا أو كرها" (٢)، رواه أبو داود (٣)، ولأنّهما تساويا في الدعوى ولا بينة لواحد منهما ولا يد، والقرعة يتميز (٤) عند التساوي، كما لو أعتق عبيدًا لا مال له (٥) غيرهم في مرض موته (٦).

وإن يكونا قد أقاما بينة ... تعارضا والقرعة المبينة

يعني: إذا ادعيا عينا ليس (٧) بيديهما وهي بيد غيرهما كما تقدّم (٨) وأقام كلّ منهما بينة (٩) بها تعارضت بينتاهما وتساقطتا وأقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها روي (١٠) عن ابن (١١) عمر وابن الزبير، وبه قال إسحاق وأبو عبيد، وهو (١٢) رواية عن مالك وقديم قول (١٣) الشّافعيّ لما روى ابن المسيّب أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر وجاء كلّ منهما بشهود عدول على عدة واحدة فأسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما رواه الشّافعيّ في مسنده (١٤)، ولعدم المرجح.


(١) في أيتهما.
(٢) في هـ أكرها.
(٣) أبو داود برقم ٣٦١٦ - ٣٦١٨.
(٤) في هـ تمييز.
(٥) سقطت من هـ.
(٦) وبهذا قال ابن حزم في المحلى ٩/ ٤٣٦ واستدل بالحديث المذكور هنا وسكت عليه.
(٧) في النجديات، هـ، ط في يد غيرهما.
(٨) في هـ كما لو تقدّم.
(٩) في أ، جـ بينتهما.
(١٠) في هـ وروى.
(١١) في ب علي بن عمر.
(١٢) في أ، جـ هـ وفي، وفي ب، ط وهي.
(١٣) في ب، ط قولي.
(١٤) لم أجده في مظانه من مسند الإمام الشّافعيّ وقد رواه البيهقي ١٠/ ٢٥٩ وهو مرسل صحيح الإسناد. انظر إرواء الغليل ٨/ ٢٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>