للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: تقسم العين بينهما، وهو قول الشّافعيّ: (لما روى أبو موسى: "أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعير فأقام كلّ واحد منهما شاهدين فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبعير بينهما (١) " (٢) وله قول آخر: تقدّم إحدى البينتين بقرعة (٣)، وله قول آخر: يوقف الأمر حتّى يتبين وهو قول أبي (٤) ثور (٥).

ولنا: خبر أبي موسى (٦) وابن المسيّب، ولأن تعارض الحجتين لا يوجب التوقف كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما ورجعنا إلى دليل غيرهما فتُسْقَط (٧) البينتين ويقرع (٨) بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها كما لو لم يكن (٩) لهما (١٠) بينة.


(١) رواه أبو داود برقم ٣٦١٣. قال الشوكاني في نيل الأوطار ٨/ ٣٣٩: (حديث أبي موسى أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقيُّ وذكر الاختلاف فيه على قتادة وقال: هو معلول، وذكر عن المنذري أن أبا داود خرج هذا الحديث بأسانيد كلهم ثقات).
(٢) ما بين القوسين من ب.
(٣) الفرق بين هذا القول والقول الأوّل الّذي هو قديم قول الشّافعيّ أننا، إذا قلنا: إنَّ البينتين تسقطان أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها كما لو لم تكن لهما بينة.
وإن قلنا: يعمل بالبينتين ويقرع بينهما فإن من خرجت له القرعة يأخذها من غير يمين.
(٤) في ب أبو ثور.
(٥) انظر حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٧١ والمدوّنة ٦/ ١٨٧، ١٩٠ ومغني المحتاج ٤/ ٤٨٠.
(٦) حديث أبي موسى لا يدلّ على استعمال القرعة عند تعارض البينتين. بل هو دليل لأبي حنيفة -رحمه الله- فلعلّه سبق قلم والصواب ولنا خبر أبي هريرة وابن المسيّب والمراد حديث أبي هريرة الّذي ساقه المؤلِّف في المسألة السابقة وفيه الاستهام على اليمين حيث لا بينة لأحد الخصمين.
(٧) في ط فنسقط.
(٨) في هـ يقرع وفي ط نقرع.
(٩) سقطت من د، س.
(١٠) في هـ لهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>