(٢) ما بين القوسين من ب. (٣) الفرق بين هذا القول والقول الأوّل الّذي هو قديم قول الشّافعيّ أننا، إذا قلنا: إنَّ البينتين تسقطان أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها كما لو لم تكن لهما بينة. وإن قلنا: يعمل بالبينتين ويقرع بينهما فإن من خرجت له القرعة يأخذها من غير يمين. (٤) في ب أبو ثور. (٥) انظر حاشية ابن عابدين ٥/ ٥٧١ والمدوّنة ٦/ ١٨٧، ١٩٠ ومغني المحتاج ٤/ ٤٨٠. (٦) حديث أبي موسى لا يدلّ على استعمال القرعة عند تعارض البينتين. بل هو دليل لأبي حنيفة -رحمه الله- فلعلّه سبق قلم والصواب ولنا خبر أبي هريرة وابن المسيّب والمراد حديث أبي هريرة الّذي ساقه المؤلِّف في المسألة السابقة وفيه الاستهام على اليمين حيث لا بينة لأحد الخصمين. (٧) في ط فنسقط. (٨) في هـ يقرع وفي ط نقرع. (٩) سقطت من د، س. (١٠) في هـ لهم.