للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينة الخارج قدمها على ... بينة الداخل والغ الجدلا

حتّى (١) ولو تشهد بالنتاج ... بينة الداخل والنساج

أيضًا ولو كانت بسبق الملك ... تشهد عن إمامنا ذا محكي

يعني: إذا كان العين بيد إنسان فادعاها آخر وأقام كلّ منهما بينة (٢) بدعواه قدمت بينة المدعي، وتسمى (بينة المدعي) (٣) بينة الخارج، وتسمى بينة المدعى عليه بينة الداخل، وهو قول إسحاق، وسواء شهدت بينة الداخل بالملك فقط أو بالنتاج بأن تشهد (٤) بأنّها نتجت في ملكه أو بالنساج بأن تشهد أنَّه نسجها (٥) أو بسبق الملك (٦) بأن تشهد أنّها في ملكه منذ سنتين (٧) وبينة الخارج منذ سنة أولًا فتقدم بينة الخارج بكل حال.

وقال أكثر أهل العلم: تقدّم بينة المدعى عليه (٨) بكل حال؛ لأنّ جنبته أقوى، لأنّ الأصل معه ويمينه تقدّم على يمين المدعي (٩).

وقال بعضهم: إنَّ شهدت بالنتاج أو النسج فيما لا يتكرر نسجه قدمت، لأنّها إذا شهدت بالسبب فقد أفادت ما لا تفيده اليد (١٠).


(١) سقطت من هـ.
(٢) في هـ بينته.
(٣) ما بين القوسين من ب، جـ، ط.
(٤) في أ، جـ، ط بها بأنّها.
(٥) في أ، ج أنسجها.
(٦) في ب، جـ سبق بدون حرف الجر وسقط من ب لفظ الملك أيضًا.
(٧) في هـ سنين.
(٨) سقطت من أ، هـ.
(٩) انظر المدوّنة ٦/ ١٨٦، ١٨٩ والمنهاج ٤/ ٤٨٠.
(١٠) وبهذا قالت الحنفية. انظر تحفة الفقهاء ٣/ ٢٥١ - ٢٥٣، ٢٥٧ وشرح العناية ٨/ ١٧٣ وبمثله قالت الظاهرية قال ابن حزم في المحلى ٩/ ٤٣٦: (ومن ادعى شيئًا في يد غيره فإن أقام فيه البينة أو أقام كلاهما البينة قضي به للذي ليس الشيء في يده إِلَّا أن يكون في بينة من الشيء في يده بيان زائد بانتقال ذلك الشيء إليه أو يلوح بتكذيب بينة الآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>