للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البيِّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه" فجعل جنس البينة في جنبة المدعي فلا يبقى في جنبة المدعى عليه بينة، ولأن بينة المدعي أكثر فائدة فوجب تقديمها كتقديم (١) بينة الجرح على (بينة) (٢) التعديل، ودليل كثرة فائدتها أنّها تثبت شيئًا (لم يكن، وبينة المنكر إنّما تثبت) (٣) شيئًا ظاهرًا تدل اليد عليه فلم تكن مفيدة، لأنّ الشّهادة بالملك يجوز أن يكون مستندها (٤) رؤية اليد والتصرف، فإن ذلك (٥) جائز عند كثير من أهل العلم (٦) فصارت البينة بمنزلة اليد المفردة فتقدم عليها بينة المدعي (٧) كما تقدّم على اليد، وحيث قلنا تقدّم بينة الخارج فلا فرق بين الرجلين والرجل والمرأتين والرجل (٨) واليمين فيما يكفي فيه ذلك، ولا ترجيح بكثرة عدد، أو (٩) اشتهار عدالة.

عن ولدين كافر ومسلمٌ ... مات أب بأصل دين مبهم

فالقول للكافر مع يمينه ... أن أباه مات وفق (١٠) دينه

وعنه بل يقتسما (١١) ما ورثا ... والقاضيان فبذاك اكترثا

يعني: إذا مات من لا يعرف دينه وخلف تركة وابنين يعترفان أنَّه أبوهما أحدهما مسلم والآخر كافر وادعى كلّ منهما أنَّه مات على دينه فإن


(١) في ب كما تتقدم.
(٢) ما بين القوسين من ب.
(٣) ما بين القوسين سقط من س.
(٤) في د، س مسندها.
(٥) في النجديات، هـ ط (في ذلك) وفي حاشية ط كذا في النسخة الإحسائية وفي النسخة المصرية: (فإن ذلك).
(٦) انظر المغني ١٢/ ٢٥.
(٧) سقطت من د، س.
(٨) في النجديات، هـ المرأة.
(٩) في النجديات و.
(١٠) في د، س واقف.
(١١) في جـ يقسما.

<<  <  ج: ص:  >  >>