(٢) في النجديات، ط الإسلام. (٣) في ط يوقف. (٤) الّذي في كتب الشّافعيّة كمغني المحتاج ٤/ ٤٨٦ ولو مات عن ابنين مسلم ونصراني فقال كلّ واحد منهما: مات على ديني ... فإن لم يعرف دينه وأقام كلّ منهما بينة أنَّه مات على دينه تعارضتا وحينئذ فينظر إن كان المال في يد غيرهما فالقول قوله، وإن كان في يدهما فيحلف كلّ منهما لصاحبه ويجعل بينهما وكذا إنَّ كان في يد أحدهما على الأصح. وذكر في المهذب ٢/ ٤٠٣ قولًا آخر أنّهما تستعملان -أي: البينتين- وحينئذ ففيه ثلاثة أقوال قول يقرع بينهما، وقول يوقف حتّى ينكشف وقول: يقسم بينهما. (٥) في ب، هـ فيجب أورده كون مسلمين وفي أ، جـ فيجب أن يكون. (٦) في د، س و. (٧) سقطت من أ، ب، هـ.