للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التركة بينهما نصفين؛ لأنهما في الدعوى سواء كما لو تنازعا عينا في يديهما (١) والقاضيان هما أبو يعلى ويعقوب بن إبراهيم (٢).

ومع جحود الدِّين لا بالظفر ... يؤخذ (٣) لو (٤) من جنسه في الأشهر

يعني: إذا كان لرجل عند غيره حق وجحده ولا بينة له به أو لم يجبه إلى المحاكمة (٥)، ولم يمكنه إجباره عليها ونحو هذا فالمشهور في المذهب أنَّه ليس له أخذ قدر حقه (٦)، ولو من جنس دينه (٧).

وقال الشّافعيّ: إنَّ لم يقدر على استخلاص حقه ببينة فله أخذ قدر حقه من جنسه أو غير جنسه، فإن كان (٨) له بينة وقدر على استخلاصه ففيه وجهان (٩).

والمشهور من مذهب مالك: إنَّ لم (١٠) يكن لغيره عليه دين فله أن يأخذ بقدر حقه وإن كان عليه دين لم يجز لأنّهما يتحاصان (١١).

وإن كان المال عرضًا لم يجز، لأنّه اعتياض (١٢)، واحتج من أجاز


(١) وهذا مذهب مالك فإنّه يرى أنّهما يتحالفان ويكون الميراث بينهما نصفين. انظر المدوّنة ٦/ ١٩١ والكافي لابن عبد البرّ ٢/ ٩٢٩.
(٢) البرزبيني نسبة إلى برزبين قرية بين بغداد وأوانا تولى قضاء باب الأزج وهو من تلاميذ القاضي أبي يعلى توفي سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ودفن بباب الأزج.
(٣) في نظ يواخذ.
(٤) في د، س لا.
(٥) في النجديات الحاكم.
(٦) في أولهو.
(٧) واختار هذا طائفة من المالكية كما نقله القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٣٥٥.
(٨) في النجديات، هـ ط كانت.
(٩) انظر مغني المحتاج ٤/ ١٦٢.
(١٠) سقطت لم من هـ.
(١١) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦.
(١٢) هذا الكلام ذكر في المغني ١٢/ ٢٣٠ عن الإمام أبي حنيفة وليس من تفريعات المذهب المالكي ويبدو أن هناك سقطًا في عرض المذهب الحنفي وإليك عبارة ابن قدامة في المغني: (وقال أبو حنيفة له أن يأخذ بقدر حقه إن كان عينًا أو ورقا أو من جنس حقه، وإن كان المال عرضًا لم يجز لأن أخذ العوض عن حقه اعتياض).

<<  <  ج: ص:  >  >>