(٢) في هـ من. (٣) رواه الدارقطني ٣/ ٢٦ عن أنس بن مالك وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وليس عنده لفظ (منه) وللحديث أسانيد أخر عند الدارقطني والإمام أحمد كلها لا تخلو من ضعف. انظر نيل الأوطار ٥/ ٣٥٦. (٤) الشرح الكبير ١١/ ٤٦٤ وقد ذكر ثلاثة فروق: أوَّلًا: أن قيام الزوجية كقيام البينة فكان الحق صار معلومًا بعلم قيام مقتضيه. ثانيًا: أن للمرأة من البسط في مال زوجها بحكم العادة ما يؤثر في إباحة أخذ الحق وبذل اليد فيه بالمعروف بخلاف الأجنبي. ثالثًا: أن النفقة تراد لإحياء النفس وإبقاء المهجة وهذا ممّا لا يصبر عنه ولا سبيل إلى تركه فجاز أخذ ما تندفع به هذه الحاجة بخلاف الدِّين لكن إنَّ كانت النفقة ماضية لم يكن لها أخذها ولو وجب عليه لها دين آخر لم يكن لها أخذه.