(٢) في النجديات، ط ليل. (٣) وهو قول داود وحكي عن الحسن البصري وإسحاق بن راهويه ومحمَّد بن جرير وعن الإمام أحمد رواية ثالثة أنه طهور، واختارها الخرقي والموفق والشارح والشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ لأنه ماء لاقى أعضاء طاهرة فكان على أصله، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن غمس اليد إن كان لوهم النجاسة فهو لا يزيل الطهورية، كما لا يزيل الطاهرية وإن كان تعبديًا اقتصر على موضع النص، وحديث أبي هريرة محمول على الاستحباب. انظر المجموع ١/ ٣٩٩، وشرح فتح القدير ١/ ١٣، والخرشى على مختصر خليل ١/ ١٢٢ - ١٢٣، والفتاوى ٢١/ ٤٥ - ٤٦، والمبدع ١/ ٤٧. (٤) ففي د واختاره وفي س واختار. (٥) في جـ ط منه. (٦) في جـ ط بغمس. (٧) لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة عند أصحاب هذا القول ولأن العلة تعبديه. (٨) لأنهما غير مكلفين والخطاب في حديث الأمر بغسل اليدين للمكلفين فلا يتناولهما وعلة الحكم تعبدية فلا تتعدى بالقياس لأن في الحديث: "فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" والبيتوتة إنما تكون من نوم الليل.