للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يشتريه مني فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه وقال: (أنت أحوج منه) " متفق (١) عليه.

والكتابة: بيع سيد رقيقه نفسه على مال معلوم في ذمته يؤديه مؤجلًا بنجمين فأكثر، سميت كتابة لضم (٢) بعض النجوم إلى بعض، أو لأن السيد يكتب بينه وبين رقيقه كتابًا بما اتفقا عليه، والنجوم ها هنا الأوقات المختلفة، لأن العرب كانت لا تعرف الحساب وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم.

والأصل فيها قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ} [النور: ٣٣] (٣) والأحاديث فيها شهيرة، وأجمعت الأمة على مشروعيتها (٤).

من نسي المعتق أو قد أبهما ... يظهر بالقرعة من قد كتما

أي: إذا أعتق واحدًا من رقيقه ثم نسيه أو أعتق منهم واحدًا مبهمًا أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة فهو حر من حين أعتقه وليس للسيد التعيين ولا للوارث بعده.

فإن قال: أردت هذا بعينه قبل منه وعتق، لأن ذلك لا يعرف إلا من جهته.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: للمعتق التعيين ويطالب (٥) بذلك فيعتق من عينه وإن لم يكن نواه حالة القول، وإذا عتق (٦) بتعيينه فليس لباقي رقيقه الاعتراض عليه، لأن له تعيين العتق ابتداءً فإذا أوقعه (٧) غير معين كان له


(١) البخاري ٤/ ٢٩٦ ومسلمٌ برقم ٩٩٧ وأبو داود برقم ٣٩٥٦ والترمذيُّ برقم ١٢١٩.
(٢) في ب، جـ، هـ بضم.
(٣) والشاهد فيها {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}.
(٤) انظر الإجماع ١٠٤ - ١٠٥ والمغني ١٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩.
(٥) كررت في س.
(٦) في س أعتق.
(٧) في س أوقفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>