للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعيينه كالطلاق (١).

ولنا: أن مستحق العتق غير معين فلم يملك تعيينه (٢) ووجب تمييزه بالقرعة كما لو أعتق الجميع في مرضه ولم يخرجوا من الثلث والطلاق كمسألتنا (٣).

ووطؤه أولًا على السواء ... لا يبطل (٤) القرعة في الإماء

يعني: إذا أعتق إحدى إمائه مبهمة غير معينة ثم وطىء إحداهن لم يتعين العتق ولا الرق فيها (وتكون كما لو لم يطأ واحدة فتعين إحداهن بقرعة) (٥) وبه قال أبو حنيفة (٦).

وقال الشافعي: (يتعين (٧) الرق فيها (٨)) (٩)، لأن الحرية تتعين بتعيينه


(١) هذا الذي ذكر عن الإمام الشافعي هو فيما إذا أعتق مبهمًا أما إذا أعتق معينًا ونسيه فإنه يؤمر بالتذكر فإن قال: أعتقت هذا قبل قوله لأنه أعرف بما قال؛ فإن اتهمه الآخر حلف لجواز أن يكون كاذبًا، فإن نكل حلف الآخر وعتق العبدان أحدهما بإقراره والآخر بالنكول واليمين.
فإن مات قبل أن يبين رجع إلى قول الوارث لأن له طريقًا إلى معرفته فإن قال الوارث: لا أعلم فالمخصوص أنه يقرع بينهما لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر فرجع إلى القرعة: انظر تكملة المجموع ١٦/ ٨، ويرى أبو حنيفة أنه إن أعتق أحد عبديه ونسيه إن بينه فهو على ما بين وإن لم يبين وقال: لا أدري أيهما حر لا يجبر على البيان ولكن يعتق من كل واحد منهما نصفه مجانا ونصفه بنصف القيمة. انظر بدائع الصنائع ٤/ ١٠٦.
(٢) في د، س تعينه.
(٣) في د، س لمسئلتنا.
(٤) في نظ ووطئيه.
(٥) في نظ تبطل.
(٦) ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ، ط.
(٧) بدائع الصنائع ١٠٤ سقطت من أ، ط.
(٨) في جـ، ط منها.
(٩) ما بين القوسين سقط من أ، ب، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>