فإن مات قبل أن يبين رجع إلى قول الوارث لأن له طريقًا إلى معرفته فإن قال الوارث: لا أعلم فالمخصوص أنه يقرع بينهما لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر فرجع إلى القرعة: انظر تكملة المجموع ١٦/ ٨، ويرى أبو حنيفة أنه إن أعتق أحد عبديه ونسيه إن بينه فهو على ما بين وإن لم يبين وقال: لا أدري أيهما حر لا يجبر على البيان ولكن يعتق من كل واحد منهما نصفه مجانا ونصفه بنصف القيمة. انظر بدائع الصنائع ٤/ ١٠٦. (٢) في د، س تعينه. (٣) في د، س لمسئلتنا. (٤) في نظ ووطئيه. (٥) في نظ تبطل. (٦) ما بين القوسين سقط من النجديات، هـ، ط. (٧) بدائع الصنائع ١٠٤ سقطت من أ، ط. (٨) في جـ، ط منها. (٩) ما بين القوسين سقط من أ، ب، هـ.