للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنده ووطؤه دليل على تعيينه وقد سبق الكلام معه (١) والجواب عن ذلك.

فإن مات المعتق ولم يعين (٢) قام ورثته مقامه في القرعة وليس لهم التعيين وقد نص الشافعي على هذا إذا (٣) قالوا: لا ندري أيهما أعتق. وقال أبو حنيفة: لهم التعيين، لأنهم يقومون مقام مورثهم (٤).

من قال عبدي أنت (٥) معتوق (٦) على ... ألف فقل يعتق لو لم يقبلا

والألف لا تلزمه أيضًا كما ... في وعليك لا بألف فاعلما

أي: إذا قال لعبده: أنت حر وعليك ألف عتق ولو لم يقبل (٧) ولا شيء عليه، لأنه أعتقه (٨) بغير شرط وجعل عليه عوضًا لم يقبله فعتق ولم يلزمه الألف هكذا (٩) ذكر المتأخرون من أصحابنا.

ونقل جعفر بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله قيل له إذا قال: أنت حر وعليك ألف درهم فقال: جيد، فقيل له: فإن لم يرض العبد قال: لا يعتق إنما قال له على أن يؤدي إليه ألفًا فإن لم يؤد فلا شيء.

فإن قال: أنت حر على ألف، فكذلك في إحدى الروايتين لأن على ليست من أدوات الشرط ولا البدل (١٠) فأشبه قوله وعليك ألف.


(١) في ط فيه.
(٢) في أ، جـ، يعيين.
(٣) في ط إذ.
(٤) إنما يكون للورثة التعيين عند الحنفية إذا كان مورثهم أعتق أحد عبيده ثم نسيه أما إذا أعتق مبهمًا فليس لهم التعيين بل ينقسم العتق على العبيد. انظر مختصر الطحاوي وتعليق أبي الوفاء الأفغاني عليه ص ٣٧٣.
(٥) في نظ أنه.
(٦) في هـ معتق.
(٧) في د، س يقل.
(٨) في النجديات، هـ، ط اعتق.
(٩) في د هذا.
(١٠) في هـ اليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>