للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: إن قبل العبد عتق وعليه ألف، وإن لم يقبل لم يعتق، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعيُّ (١) قال في الشرح (٢): وهذه الرواية هي (٣) الصحيحة وجزم بها في المنتهى والإقناع وغيرهما (٤)، لأنه أعتقه (٥) بعوض فلم يعتق بدون قبوله كما لو قال له: أنت حر بألف، ولأن على تستعمل (٦) للشرط والعوض قال الله تعالى: {قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ} [الكهف: ٦٦]، وقال: {فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف: ٩٤]، وقال: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِىِ ثَمَانِيَ حِجَجٍ} [القصص: ٢٧].

وقوله: لا بألف أي: لا إن قال له: أنت حر بألف فإنه لا يعتق إلا أن يقبل (٧) فإن قبل عتق ولزمته الألف، لأن الباء للبدل كبعته بدرهم. وإن قال: أنت حر على أن تخدمني سنة عتق في الحال ولزمته الخدمة كما لو أعتقه واستثناها، فإن مات السيد قبل كمال السنة رجع على العبد بقيمة ما بقي من الخدمة.

وقال أبو حنيفة: تقسط (٨) قيمة العبد على خدمة السنة ليسقط منها بقدر ما مضى ويرجع عليه بما بقي من قيمته (٩) (١٠).

ولنا: أن العتق عقد لا يلحقه الفسخ فإذا تعذر فيه استيفاء العوض


(١) انظر فتح القدير ٥/ ١٤ والمنتقى شرح الموطأ ٦/ ٢٦٣ ومغني المحتاج ٤/ ٤٩٤.
(٢) الشرح الكبير ١٢/ ٢٨٠.
(٣) سقطت من أ، جـ ط.
(٤) في د، س وغيرها.
(٥) في أ، جـ، هـ، ط أعتق.
(٦) في جـ، ط مستعمل.
(٧) في النجديات، ط قبل أن يقبل وفي هـ أن لم يقبل.
(٨) في أ، جـ د، ط تسقط.
(٩) في ب، جـ ط القيمة.
(١٠) هذا الذي ذكره المؤلف عن أبي حنيفة إنما يكون إذا قبل العبد العتق على خدمة سنة، لأنها معاوضه يشترط لها القبول: انظر فتح القدير ٥/ ١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>