للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجع إلى (١) قيمته. كالعوض في النكاح والصلح عن دم العمد فإن قال: أنت حر على أن تعطيني ألفًا فالصحيح أنه لا يعتق حتى يقبل فإن قبل عتق ولزمه (٢) الألف.

وحامل في العتق إن (٣) يستثنى ... جنينها يصح هذا المعنى

يعني: إذا أعتق حاملًا عتق جنينها إلا أن يستثنيه، لأنه يتبعها (٤) في البيع والهبة ففي العتق أولى فإن استثناه لم يعتق روي عن ابن عمر وأبي هريرة والنخعي وإسحاق وابن المنذر قال ابن سيرين: له ما استثنى، وقال عطاء والشعبي: إذا استثنى ما في بطنها فله ثنياه.

وقال مالك والشافعيُّ: لا يصح استثناء الجنين، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم (٥) وقياسًا على استثنائه (٦) في البيع أشبه بعض أعضائها (٧).

ولنا: قول ابن عمر وأبي هريرة قال أحمد: أذهب إلى حديث ابن عمر في العتق ولا أذهب إليه في البيع (٨) لقول النبي (٩) - صلى الله عليه وسلم -:"المسلمون (١٠) على شروطهم" (١١)، ولأنه يصح إفراده بالعتق فصح استثناؤه كالمنفرد (١٢).


(١) في النجديات، ط إليه.
(٢) في ب، ط ولزمته.
(٣) في ط أن.
(٤) في ب يتبع وقد سقط من جـ، ط لأنه يتبعها.
(٥) سبق تخريجه.
(٦) سقط من د، س على استثنائه.
(٧) الفواكه الدواني ٢/ ١٥٩ - ١٦٠ ومغني المحتاج ٤/ ٥١٤.
(٨) حديث ابن عمر المشار إليه قد ذكره الموفق في المغني قال ١٢/ ٤٦٥: وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر أنه أعتق جارية واستثنى ما في بطنها.
(٩) في ط رسول الله.
(١٠) حزم في جـ مكان المسلمون على.
(١١) سبق تخريجه.
(١٢) في أتقديم لعبارة ويفارق البيع العتق لأنه عقد معاوضه بعد كلمة للحديث ثم أتى بها في محلها. وفي جـ فصح استثناؤه للحديث ثم خرم قدر كلمتين ثم تأتي كلمة المنفرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>