للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وخبرهم (١): (نقول به والحمل معلوم فصح استثناؤه) (٢) للحديث، ويفارق البيع العتق لأنه عقد معاوضة: (يعتبر فيه العلم بصفات العوض ليعلم هل هو قائم مقام العوض) (٣) (٤) أو لا، والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات المعتق (٥)، ولا تنافيه الجهالة به ويكفي العلم بوجوده وقد وجد، ولذلك صح إفراد الحمل بالعتق ولم يصح إفراده بالبيع، ولأن استثناءه في البيع إذا بطل بطل البيع كله، وها هنا إذا بطل استثناؤه لم (٦) يبطل العتق في الأمة ويسري (٧) الإعتاق إليه فكيف يصح إلحاقه به مع تضاد الحكم فيهما (٨)، ولا يصح قياسه على بعض أعضائها، لأنه يصح إفراده بالحرية عن أمه فيما إذا أعتقه دونها كما أشار إليه بقوله.

إذ عتقه بدونها إجماع ... بذكره أئمة (أ) (٩) ذاعوا

أي: لأن عتق الحمل دون أمه صحيح وأشاع (١٠) أئمة (١١) أنه إجماع (١٢)، لأن حكمه حكم الإنسان المنفرد، ولهذا يورث الجنين، وإذا ضرب بطن امرأة فأسقطت (١٣) جنينًا ففيه الغرة موروثة [عنه كأنه سقط حيًا، وتصح الوصية له وبه ويرث إذا مات مورثه (١٤)] قبل أن تلد ثم ولد بعده، فصح عتقه كالمنفصل.


(١) في جـ، ط وأخبرهم.
(٢) ما بين القوسين سقط من د.
(٣) في النجديات، هـ، ط المعوض.
(٤) ما بين القوسين سقط من د، س.
(٥) في أ، جـ، ط التعتق.
(٦) في ط ولم.
(٧) في د وسرى.
(٨) في ط فيها.
(٩) ما بين القوسين من ب، ط، وفي جـ د، س قد ذاعوا.
(١٠) في ط واشاعة.
(١١) في أ، حـ، ط أمة.
(١٢) انظر الإجماع ١٢٤.
(١٣) في أ، جـ، ط فأسقط.
(١٤) ما بين القوسين سقط من د، س.

<<  <  ج: ص:  >  >>