للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فائدة) يصح عندنا أن يهب أمة ويستثني (١) حملها قياسًا على العتق (٢).

بحلف مع شاهد الاعتاق ... يثبت والتدبير بالوفاق

أي: يثبت العتق والتدبير بشاهد عدل يشهد به مع يمين العتيق (٣) والمدبر ويثبتان أيضًا بشهادة رجل وامرأتين.

وقال الشافعي: لا يثبت بذلك، لأن الثابت به الحرية وكمال الأحكام وهذا ليس بمال ولا (٤) المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فأشبه النكاح والطلاق (٥).

ولنا: أنه لفظ يزول به ملكه عن مملوكه فأشبه البيع، وهذا أجود لأن البينة إنما تراد لإثبات الحكم على المشهود عليه وهو في حقه إزالة ملكه عن ماله فيثبت بهذا وإن حصل به غرض (٦) آخر للمشهود عليه فلا يمنع (٧) ذلك من ثبوته بهذه البينة، ولأن العتق يتشوف إليه وينبني على التغليب والسراية فينبغي أن تسهل طريق إثباته، وإن كان الاختلاف بين العبد وورثة السيد بعد موته فهو كما لو كان الخلاف مع السيد.

والتدبير بالوفاق: أي: وفاق (٨) العتق فيما ذكر من ثبوته بشهادة رجل ويمين المدعي أو بشهادة رجل وامرأتين.

وهكذا كتابة الموالي ... ......................

أي: إذا اختلف السيد وعبده في الكتابة بأن ادعى العبد أن سيده كاتبه


(١) في أ: وستثنى وفي جـ واستثنى وفي ط ينثنى.
(٢) في أ، جـ المعتق.
(٣) في النجديات، ط المعتق.
(٤) في أ، جـ، هـ ط ولأن وفي د، س ولا بالمقصود.
(٥) مغني المحتاج ٤/ ٤٤١ - ٤٤٣، ٥٣٧.
(٦) في النجديات، ط يمتنه.
(٧) في د عوض.
(٨) في د وفارق.

<<  <  ج: ص:  >  >>