للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان سابيه مسلمًا تبعًا له، وبه قال الأوزاعي.

وقال أبو الخطاب: يتبع أباه، وهو رواية حكاها القاضي وفاقًا لأبي حنيفة والشافعيُّ؛ لأنه لم ينفرد عن أبويه فلم يحكم بإسلامه كما لو سبى معهما (١).

وقال مالك: (إن سبي مع أبيه تبعه لأنّ الولد يتبع أباه في الدين كما يتبعه في النسب) (٢)، وإن سبي مع أمه فهو مسلم؛ لأنه لا يتبعها في النسب فكذا في الدين (٣).

ولنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه". رواه (٤) مسلم. فمفهومه أنه لا يتبع أحدهما لأنّ الحكم متى (٥) علق بشيئين لم (٦) يثبت بأحدهما (٧) وكما لو أسلم أحدهما، وإن سبي منفردًا فمسلم إجماعًا، ومعهما فعلى دينهما.

أو واحد من أبويه هلكًا ... يسلم حكمًا لا يخاف دركًا

أي: إذا هلك أحد أبوي (٨) غير بالغ بدارنا حكم بإسلامه تبعًا للدار لمفهوم الحديث السابق (٩).


(١) انظر الهداية لأبي الخطاب ١/ ١١٤؛ وحاشية ابن عابدين ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩ والأم ٧/ ٣٣٣ وقوله يتبع أباه أي أحد أبويه كما في الأم وحاشية ابن عابدين والهداية.
(٢) بين القوسين سقط من النجديات، هـ ط.
(٣) انظر المدونة ١/ ١٧٨ - ١٧٩ وفيها أنه لا يكون الصغير مسلمًا إلا إذا أجاب إلى
الإِسلام بشيء يعرف.
(٤) مسلم برقم ٢٦٥٨ ورواه البخاري ٣/ ١٩٧ - ١٩٩ واللفظ له.
(٥) في أ، حـ ط نفي.
(٦) سقطت من د، س.
(٧) وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ٣١٥: والطفل إذا سبي يتبع سابيه في الإِسلام إن كان مع أبويه، وهو قول الأوزاعي ولأحمد نص يوافقه.
(٨) في ب أبويه وهو.
(٩) وذهب الجمهور إلى أنه لا يحكم بإسلامه بذلك وهو رواية عن أحمد، لأنّ من هلك=

<<  <  ج: ص:  >  >>