للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سراويل ليس عليه رداء. رواه أبو داود (١). ويجزيه (٢) وضع ثوب على أحد عاتقيه وإن كان يصف البشرة، لأن وجوب ذلك بالخبر ولفظه: "لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء" (٣)، وهذا يقع على ما يعم المنكبين وما لا يعم وعلى ما يستر البشرة وما لا يسترها (٤).

ولا يجزيه وضع نحو حبل على عاتقه لأنه ليس سترة (٥) ولا لباسًا.

ويجزي في النفل ستر العورة فقط، نص عليه في رواية حنبل، لأن مبناه على التخفيف ولذلك يسامح فيه بترك القيام وترك الاستقبال في السفر (٦) وجمعًا بين الأخبار (٧).


(١) أبو داود برقم ٦٣٦.
(٢) في ط فيجزيه.
(٣) هو حديث أبي هريرة السابق الذي أخرجه مسلمٌ ولو أحال المؤلف إليه لكان أنسب.
(٤) ما بين القوسين من ب، د.
(٥) في النجديات بستره وفي ط يستره.
(٦) وذلك على الدابة لما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي لفظ: كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويومئ برأسه وكان ابن عمر يفعله.
رواه البخاري ٢/ ٤٧٣ ومسلمٌ برقم ٧٠٠ ولفظ الرواية الأولى لمسلم.
(٧) أي: بين ما استدل به الحنابلة وذكره المؤلف من الأحاديث وبين ما استدل به الجمهور ومنه حديث سلمه بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله، إني رجل أصيد فأصلي في القميص الواحد قال: "نعم وأزره عليك ولو بشوكة". رواه أبو داود برقم ٦٣٢ وحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو قال: قال عمر: "إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر ولا يشتمل اشتمال الصماء". رواه أبو داود برقم ٦٣٥.
وقد جمع ابن المنذر وابن حزم والطحاويُّ بين هذه الأحاديث بغير ما جمع به الحنابلة فأوجبوا ستر أحد العاتقين على من ثوبه واسع ولم يوجبوه على من ثوبه ضيق ويشهد لهذا الجمع حديث جابر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعًا فالتحف به وإن كان ضيقًا فاتزر به". رواه البخاري ١/ ٣٩٩ ومسلمٌ برقم ٧٦٦. واختار هذا الجمع الشوكاني في نيل الأوطار ٢/ ٨٠. وانظر المحلى ٤/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>