(٢) في النجديات، هـ، ط قال. (٣) في د، س يقول. (٤) انظر المسند ٢/ ٩٨ وقد أخرجه عبد بن حميد والبيهقيُّ في الشعب وضعفاه وأخرجه أيضًا تمام والخطيب وابن عساكر والديلمي وفي إسناده هاشم عن ابن عمر قال ابن كثير في الإرشاد: هاشم غير معروف .. نيل الأوطار ٢/ ٨٨. (٥) ما بين القوسين سقط من د، س. (٦) في النجديات، ط أحدهما. (٧) أما الصلاة في الثوب المغصوب أو المغصوب ثمنه فقد حكى الشوكاني في نيل الأوطار ٢/ ٨٨ عن العترة: أنه لا تصح الصلاة فيه. وهو مذهب ابن حزم فإنه نص في المحلي ٤/ ٣٣، ٣٦ أنها لا تصح الصلاة في الثوب المغصوب أو المتملك بغير حق وكذلك الأرض المغصوبة والوطاء المغصوب والسفينة المغصوبة إذا قدر على مفارقتها إلا إذا يئس عن معرفة من أخذت منه بغير حق. ولا تصح الصلاة عنده للرجل خاصة في الثوب فيه حرير أكثر من أربعة أصابع عرضًا في طول الثوب إلا اللبنة والتكفيف فهما مباحان ولا في ثوب فيه ذهب =