وعند المالكية إذا صلى في ثوب حرير ولم يكن عنده غيره إلا ثوب نجس فإنه يصلي فيه ويعيد فإذا لم يضطر إليه وصلى فيه مع أنه يجد غيره فقال ابن وهب: لا إعادة عليه، وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا، وقال أشهب: يعيد في الوقت، ومال إليه ابن يونس. انظر التاج والإكليل ١/ ٤٩٨، ٥٠١ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال في الاختيارات ص ٤١: ولا تصح الصلاة في الثوب المغصوب ولا الحرير ولا المكان المغضوب هذا إذا كانت فرضًا وهو أصح الروايتين عن أحمد. (١) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان". وقد سبق تخريجه. (٢) في أ، جـ وموطن النهي وقد سقط هذا الشطر كله من د والذي قبله. (٣) في، د، ي بقبم. (٤) في، ب طت قراع. (٥) في، ط يصح. (٦) في النجديات، ط فيه فيرجع الضمير إلى الحش ولا يصح ذلك لأن الحكم ثبت في الحش بالقياس. وما أثبته هو نص النسخ الأزهرية ويعود الضمير إلى المواضع المنهي عنها كلها وقد قال به بعض فقهاء الحنابلة: وذلك أيضًا لا يصح مع القول بأن الحش مقيس عيها =