للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: لهن مدخل فيها (١) كالشهادة بنفس الحق قال حرب: قيل لأحمد: فشهادة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟ قال: نعم أي: إذا كان معهما رجل، وذكر الأوزاعي قال: سمعت نمير بن (٢) أوس يجيز شهادة المرأة على شهادة المرأة، وهذا قول أكثر أهل العلم (٣)، وهو الصّحيح من المذهب، وجزم به في الإقناع والمنتهى (٤) وغيرهما.

ووجهه (٥): أن المقصود بشهادتهن (٦) إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل النِّساء فيه، فيجوز أن يشهد رجلان على رجل وامرأتين (٧) في كلّ حق يثبت بشهادتهن مع الرجال، وأن يشهد رجل (٨) وامرأتان (٩) على رجل وامرأتين، وأن تشهد (١٠) امرأة على شهادة امرأة في (١١) نحو (ما يخفي على الرجال غالبًا كالرضاع) (١٢) (١٣).


(١) في هـ فيه.
(٢) في أ، جـ عن وهو تصحيف.
(٣) البحر الرائق ٧/ ١٣١ والمغني ١٢/ ٩٣ - ٩٤.
(٤) سقطت من هـ.
(٥) في أ، هـ ووجه.
(٦) في أ، ط بشهادتين.
(٧) في د، س وامرأتان.
(٨) في النجديات الرَّجل.
(٩) في هـ وامرأتين.
(١٠) في ب يشهد وفي جـ شهد.
(١١) في هـ من.
(١٢) ما بين القوسين سقط من ب والأزهريات.
(١٣) لم يذكر المؤلِّف -رحمه الله- الرِّواية الثّالثة عن أحمد وقد ذكرها الناظم في البيت الثّاني وهي قبول شهادة النِّساء في باب الشّهادة على الشّهادة إذا كن أصولًا وشهد على شهادتهن رجال. انظر المغني ١٢/ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>