(٢) سقطت من النجديات، هـ، ط. (٣) في النجديات، هـ فيثبت. (٤) في د، س بنفسه الحق. (٥) في د، س فيكون. (٦) كذا في جميع النسخ ولا معنى لكلمة كلّ فلعلّ الصواب فوجب أن يقبل فيه ... واحد كأخبار الديانات وهو نصّ عبارة المغني ١٢/ ٩٥ والشرح الكبير ١٢/ ١٠٩. (٧) لم يحرر المؤلِّف -رحمه الله- ما انفرد به أحمد في هذه المسألة لأنّ لها صورتين: الأولى: أن يتحمل كلّ واحد من شاهدي الفرع شهادة شاهدي الأصل وهذه لم يخالف أحمد في جوازها أحد من الأئمة الثّلاثة. الثّانية: أن يشهد كلّ واحد من شاهدي الفرع على شهادة واحد من شاهدي الأصل وهذه هي الّتي انفرد بها أحمد. انظر فتح القدير ٧/ ٤٦٣ - ٤٦٤ والمدونة ٦/ ١٥٩ - ١٦٠ وتكملة المجموع ٢٠/ ١٣١. (٨) في النجديات، ط يدخل. (٩) سقطت من هـ. (١٠) في جـ، ط المذكور. (١١) انظر الهداية ٢/ ١٥٣.