للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شاهدا فرع، لأنّ شاهدي الفرع يثبتان شهادة شاهدي الأصل، فلا تثبت شهادة كلّ واحد منهما بأقل من شاهدين (١) (٢).

ولنا: أن هذا يثبت بشهادة اثنين وقد شهد اثنان بما يثبته فثبت (٣) كما لو شهدا بنفس (٤) الحق، ولأن شاهدي الفرع بدل من شهود الأصل فيكفي (٥) في عددهما ما يكفي في شهادة الأصل، ولأن شاهدي الفرع لا ينقلان عن شاهدي الأصل حقًا عليهما فوجب أن يقبل فيه قول كلّ (٦) واحد كأخبار الديانات (٧).

وفي شهود الأصل أو في الفرع ... لا تدخل (٨) النِّساء قل بالمنع

وعنه نصّ يقبلوا في الأصل ... حققه الشّيخ بجزم النقل

أي: لا مدخل للنساء في الشّهادة على الشّهادة فلا يكن أصولًا ولا فروعًا، لأنّ في (٩) الشّهادة على الشّهادة ضعفًا فيزداد بشهادتهن ضعفًا فاعتبر تقويتها باعتبار المذكورة (١٠) فيها، وهذه رواية ذكرها أبو الخطّاب (١١).


(١) ورجحه ابن حزم في المحلى ٩/ ٤٣٨ - ٤٣٩.
(٢) سقطت من النجديات، هـ، ط.
(٣) في النجديات، هـ فيثبت.
(٤) في د، س بنفسه الحق.
(٥) في د، س فيكون.
(٦) كذا في جميع النسخ ولا معنى لكلمة كلّ فلعلّ الصواب فوجب أن يقبل فيه ... واحد كأخبار الديانات وهو نصّ عبارة المغني ١٢/ ٩٥ والشرح الكبير ١٢/ ١٠٩.
(٧) لم يحرر المؤلِّف -رحمه الله- ما انفرد به أحمد في هذه المسألة لأنّ لها صورتين:
الأولى: أن يتحمل كلّ واحد من شاهدي الفرع شهادة شاهدي الأصل وهذه لم يخالف أحمد في جوازها أحد من الأئمة الثّلاثة.
الثّانية: أن يشهد كلّ واحد من شاهدي الفرع على شهادة واحد من شاهدي الأصل وهذه هي الّتي انفرد بها أحمد. انظر فتح القدير ٧/ ٤٦٣ - ٤٦٤ والمدونة ٦/ ١٥٩ - ١٦٠ وتكملة المجموع ٢٠/ ١٣١.
(٨) في النجديات، ط يدخل.
(٩) سقطت من هـ.
(١٠) في جـ، ط المذكور.
(١١) انظر الهداية ٢/ ١٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>