للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك والشّافعيّ: يضمن النّصف؛ لأنّه أحد حجتي الدعوى (فكان عليه النّصف كما لو كانا شاهدين) (١).

ولنا: أن الشّاهد حجة الدعوى (٢) فكان الضمان عليه كالشّاهدين (٣) يحققه أن اليمين قول الخصم وقول الخصم (٤) ليس بحجة على خصمه وإنّما هو شرط الحكم (٥) فجرى مجرى مطالبته للحاكم (٦) بالحكم وبهذا ينفصل (٧) عما ذكروه وإن سلمنا أنّها حجة، فإنّما جعلها حجة شهادة الشّاهد ولهذا لم يجز تقديمها على شهادته.

شاهد الفرع على ما أصلًا ... فواحد لواحد ذا قبلا

أي: تثبت (٨) شهادة شاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان (٩) عليهما حيث تجوز الشّهادة على الشّهادة سواء شهدا على كلّ واحد منهما أو شهد على كلّ واحد منهما شاهد من شهود الفرع.

قال القاضي: لا يختلف كلام أحمد في هذا، وهو قول الزّهريّ (١٠) وشريح والشعبي والحسن وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وإسحاق والبتي (١١) والعنبري، قال إسحاق: لم يزل أهل العلم على هذا حتّى جاء هؤلاء.

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ: لا يقبل على كلّ شاهد أصل إِلَّا


(١) مواهب الجليل ٦/ ٢٠٦.
(٢) ما بين القوسين سقط من أ، جـ.
(٣) سقط من أ، جـ هـ وفي ب، ط كالشّاهدين عليه.
(٤) سقط من أ، جـ (وقول الخصم).
(٥) في النجديات، ط للحكم.
(٦) في هـ مطالبة المحاكم.
(٧) في النجديات، هـ، ط انفصل.
(٨) في أثبتت.
(٩) سقطت من د، س.
(١٠) في النجديات الأزهريات وسقطت من الأزهريات.
(١١) في أالبني.

<<  <  ج: ص:  >  >>