(٢) في جـ، ط بهذا. (٣) سقطت من هـ. (٤) ما بين القوسين بياض في جـ، ط. (٥) المغني ٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧ والشرح الكبير ٨/ ٢٤٠. (٦) الاختيارات ص ٢٥٤. (٧) في النجديات، ط واختارها. (٨) وهذا مذهب الأئمة الثلاثة المشهور عنهم انظر حاشية ابن عابدين ٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٧١ ومغني المحتاج ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١. (٩) في نظ أجبنا. (١٠) قال في المغني ٨/ ٢٥٥: (أما التوقف عن جواب السؤال عن طلاق السكران فليس بقول في المسألة إنما هو ترك للقول فيها وتوقف عنها لتعارض الأدلة فيها وإشكال دليلها ويبقى في المسألة روايتان). أ. هـ. وهو في مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن هانيء النيسابوري ١/ ٢٣٠ جوابًا للسؤال عن طلاق السكرا ولفظه: لا أقول فيه شيئًا ولكن بيعه يجوز.