للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

به أتى اثنتين حرمها (١) عليه وأباحها لغيره، ولهذا (٢) قيل: إنها (٣) آخر الروايات. قال الطوفي (في شرح الأصول) (٤): هذا أشبه، واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز في الشافي وزاد المسافر، وابن عقيل، ومال إليها الموفق والشارح (٥) وابن رزين في شرحه، وجزم بها في التسهيل، واختارها الناظم والشيخ تقي الدين (٦).

وعنه قال ذا طلاق ماضي ... واختاره (٧) الخلال ثم القاضي

أي: عن الإمام أن طلاق السكران اختيارًا يقع وهو المذهب اختاره أبو بكر الخلال والقاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب والشيرازي وصححه في التصحيح وتصحيح المحرر وإدراك الغاية ونهاية ابن رزين وجزم به في الخلاصة والعمدة والمنور وقدمه في الفروع وغيره وقطع به في التنقيح والإقناع والمنتهى (٨).

ومرة لإسحاق من أصحابه ... قال له: أجبن (٩) عن جوابه

أي: وتوقف الإمام أحمد -رحمه الله- عن جواب السؤال عن طلاق السكران، فيما نقله عنه إسحاق -رحمه الله- (١٠) لقوة الأدلة من الجانبين


(١) في أ، ب حرمهما.
(٢) في جـ، ط بهذا.
(٣) سقطت من هـ.
(٤) ما بين القوسين بياض في جـ، ط.
(٥) المغني ٨/ ٢٥٦ - ٢٥٧ والشرح الكبير ٨/ ٢٤٠.
(٦) الاختيارات ص ٢٥٤.
(٧) في النجديات، ط واختارها.
(٨) وهذا مذهب الأئمة الثلاثة المشهور عنهم انظر حاشية ابن عابدين ٣/ ٢٣٩ - ٢٤٠ والكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٧١ ومغني المحتاج ٣/ ٢٩٠ - ٢٩١.
(٩) في نظ أجبنا.
(١٠) قال في المغني ٨/ ٢٥٥: (أما التوقف عن جواب السؤال عن طلاق السكران فليس بقول في المسألة إنما هو ترك للقول فيها وتوقف عنها لتعارض الأدلة فيها وإشكال دليلها ويبقى في المسألة روايتان). أ. هـ. وهو في مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن هانيء النيسابوري ١/ ٢٣٠ جوابًا للسؤال عن طلاق السكرا ولفظه: لا أقول فيه شيئًا ولكن بيعه يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>