للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلم يقطع (١) فيه بشيء (٢) من وقوع ولا عدمه.

وإن يقل: إحداكما وأطلقه ... طالقة أو نسي المطلقة

فقرعة تخرج ما في زعمه ... ووطئه لا ينفها (٣) مع إثمه

أي: لو قال لزوجتيه (٤): إحداكما طالق (٥) وأطلق ولم يعين واحدة منهما لا بلفظه ولا بنيته أو طلق (٦) واحدة معينة كذلك (٧) ثم نسيها أقرع بينهما فأيتهما (٨) وقع عليها القرعة طلقت إذا لا طريق للعلم بها غير القرعة كما: لو أعتق عبدا (٩) من عبيده ولم يعينه، ويحرم عليه الوطء قبل القرعة إن كان الطلاق بائنًا، ولا يكون وطؤه (١٠) مانعًا لها فيقرع بينهما ولو بعد الوطء (١١).

وإن تمَّت واحدة فيقرع (١٢) ... أو مات (١٣) وارث بها فيمنعوا (١٤)


(١) في يقع وفي جـ يرجع وفي ب، ط يقل.
(٢) ف أ، جـ شيء.
(٣) كأنها في نظ يتننها.
(٤) في هـ زوجته.
(٥) النجديات، ط طالقه.
(٦) في د، ط أطلق.
(٧) في د لذلك.
(٨) في النجديات، ط وأيهما.
(٩) سقط من هـ عبدًا من.
(١٠) في النجديات، ط وطئها.
(١١) وقد أيد هذا ابن القيم وانتصر له في كتابه الطرق الحكيمة ص ٣٤٧ - ٣٥٤ وذكر الموفق في المغني ٨/ ٤٣١: أنه قد ثبت عن أحمد فيمن طلق امرأة من نسائه وأنسيها أنها لا تستعمل القرعة قال: وقد روى إسماعيل ابن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل ها هنا لمعرفة الحل وإنما تستعمل لمعرفة الميراث فإنه قال: سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق، قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة قلت: أرأيت إن مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة، وذلك لأنه تصير القرعة على المال وجماعة من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية إنما هو في التوريث، فأما في الحل فلا ينبغي أن يثبت بالقرعة.
(١٢) في تظ فيقع.
(١٣) في د وما أورث وفي س ومال وارث.
(١٤) في نظ فيمنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>