(٢) ف أ، جـ شيء. (٣) كأنها في نظ يتننها. (٤) في هـ زوجته. (٥) النجديات، ط طالقه. (٦) في د، ط أطلق. (٧) في د لذلك. (٨) في النجديات، ط وأيهما. (٩) سقط من هـ عبدًا من. (١٠) في النجديات، ط وطئها. (١١) وقد أيد هذا ابن القيم وانتصر له في كتابه الطرق الحكيمة ص ٣٤٧ - ٣٥٤ وذكر الموفق في المغني ٨/ ٤٣١: أنه قد ثبت عن أحمد فيمن طلق امرأة من نسائه وأنسيها أنها لا تستعمل القرعة قال: وقد روى إسماعيل ابن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل ها هنا لمعرفة الحل وإنما تستعمل لمعرفة الميراث فإنه قال: سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم أيتهن طلق، قال: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة قلت: أرأيت إن مات هذا؟ قال: أقول بالقرعة، وذلك لأنه تصير القرعة على المال وجماعة من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية إنما هو في التوريث، فأما في الحل فلا ينبغي أن يثبت بالقرعة. (١٢) في تظ فيقع. (١٣) في د وما أورث وفي س ومال وارث. (١٤) في نظ فيمنع.