للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يعني: إذا ماتت واحدة ممّن طلق إحداهما لا بعينها أو طلق معينه ثم نسيها أقرع بينهما لأجل الإرث كما في حال الحياة. فإن وقعت على الميتة (١) لم يرثها إن كان الطلاق بائنًا، وإن وقعت على الباقية طلقت وورث الميتة.

وكذا لو مات المطلق والحال هذه فإن ورثته تقوم مقامه في القرعة كسائر الحقوق، واعتد الجميع أطول الأمرين من عدة طلاق أو وفاة احتياطًا للفروج (٢).

من قال: أنت طالق بالأمس ... وقال: مالي نية في نفسي

أو مقصدي وقوعه في الماضي ... فأكثر نفوه إلا القاضي

يعني: لو قال: لزوجته أنت طالق أمس ولم ينو به الإيقاع في الحال بأن لم تكن له نية أصلًا أو نوى إيقاعه في الماضي لم يقع نص عليه فيمن (٣) قال لزوجته: أنت طالق أمس، وإنما تزوجها (٤) اليوم ليس بشيء، وهذا قول أبي بكر وجمهور الأصحاب (٥).

وقال (القاضي في) (٦) بعض كتبه يقع الطلاق وهو مذهب الشافعي، لأنه وصف الطلقة بما لا تتصف (٧) به فلغت الصفة ووقع الطلاق كأنت طالق طلقة لا (٨) تلزمك (٩).


(١) في أ، جـ، ط ميته.
(٢) وقد أيد هذا ابن القيم في الطرق لحكمية ٣٦٠ - ٣٦٢ ورد أدلة المخالفين بما لا مزيد عليه فليراجع.
(٣) في ط فمن.
(٤) في النجديات، هـ ط تزوج.
(٥) وهو قول في مذهب الشافعية قال في المهذب ١٧/ ٢٠: (وإن قال: أنت طالق في الشهر الماضي فالمنصوص أنها تطلق في الحال، وقال الربيع؛ فيه قول أخر أنها لا تطلق).
(٦) ما بين القوسين بياض في ط.
(٧) في هـ يتصف.
(٨) في ب، جـ، ط تكرمك.
(٩) انظر المهذب ١٧/ ٢٠ ومغني المحتاج ٣/ ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>