للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العرف (١).

ولنا: أنّها بيوت حقيقة أمّا المساجد فقال الله تعالى: {في بُيُوتٍ أَذِنَ الله أَنْ تُرْفَعَ} [النور: ٣٦]، (٢)، وأمّا الكعبة فقال الله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا} [آل عمران: ٩٦]، (٣)، وأمّا الحمام فلقوله عليه السّلام: "بئس البيت الحمام" (٤) وإذا كان البيت (٥) في (٦) الحقيقة بيتًا وفي عرف الشّرع بيتًا حنث بدخوله كبيت الإنسان. واسم البيت أيضًا يقع على بيت الشعر والأدم قال تعالى: {وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ} [النحل: ٨٠]، وهذا بخلاف الخيمة فإنها في العرف لا تسمى بيتًا فلا يحنث بدخولها، وكذا ركوب


= فسكن بيت شعر وهو بادٍ أو حضري ولا نيّة له حنث لأنّ الله تعالى قال: {بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا}
[النحل: ٨٠]).
وذكر عن ابن القاسم أنَّه يحنث أيضًا بدخول الحمام وكذلك قالت الحنفية فيمن حلف لا يركب ولم ينو شيئًا فركب سفينة فإنّه يحنث قال الكاساني في بدائع الصنائع ٣/ ٧١: ولو حلف لا يركب مركبًا ولا نوى شيئًا فركب سفينة أو محملًا أو دابة بإكاف أو سرج حنث لوجود الرُّكوب.
وذكر النووي من الشّافعيّة في كتابه المنهاج ٤/ ٣٣٤: أن من حلف لا يدخل بيتًا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل.
(١) انظر بدائع الصنائع ٣/ ٣٨ والكافي لابن عبد البرّ ١/ ٤٥١ ومغني المحتاج ٤/ ٣٣٤.
(٢) في أكتابة الآية غير واضح أغلبها.
(٣) سقطت من الأزهريات.
(٤) عزاه الألباني في إرواء الغليل ٨/ ٢٠٥ إلى الطبراني وأبو حفص الكتاني ويحيى بن منده وضعفه، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٤٤ ولفظه: "احذروا بيتًا يقال له الحمام" الحديث. وقال: "رواه البزار وقال رواه النَّاس عن طاووس مرسلًا قال الحافظ ورواته كلهم محتج بهم في الصّحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولفظه: "اتقوا بيتًا يقال له الحمام". الحديث ورواه الطبراني في الكبير بنحو الحاكم وقال في أوله: "شر البيوت الحمام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات". أ. هـ.
(٥) سقط من د، س.
(٦) سقطت من النجديات، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>