[النحل: ٨٠]). وذكر عن ابن القاسم أنَّه يحنث أيضًا بدخول الحمام وكذلك قالت الحنفية فيمن حلف لا يركب ولم ينو شيئًا فركب سفينة فإنّه يحنث قال الكاساني في بدائع الصنائع ٣/ ٧١: ولو حلف لا يركب مركبًا ولا نوى شيئًا فركب سفينة أو محملًا أو دابة بإكاف أو سرج حنث لوجود الرُّكوب. وذكر النووي من الشّافعيّة في كتابه المنهاج ٤/ ٣٣٤: أن من حلف لا يدخل بيتًا حنث بكل بيت من طين أو حجر أو آجر أو خشب أو خيمة ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغار جبل. (١) انظر بدائع الصنائع ٣/ ٣٨ والكافي لابن عبد البرّ ١/ ٤٥١ ومغني المحتاج ٤/ ٣٣٤. (٢) في أكتابة الآية غير واضح أغلبها. (٣) سقطت من الأزهريات. (٤) عزاه الألباني في إرواء الغليل ٨/ ٢٠٥ إلى الطبراني وأبو حفص الكتاني ويحيى بن منده وضعفه، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٤٤ ولفظه: "احذروا بيتًا يقال له الحمام" الحديث. وقال: "رواه البزار وقال رواه النَّاس عن طاووس مرسلًا قال الحافظ ورواته كلهم محتج بهم في الصّحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولفظه: "اتقوا بيتًا يقال له الحمام". الحديث ورواه الطبراني في الكبير بنحو الحاكم وقال في أوله: "شر البيوت الحمام ترفع فيه الأصوات وتكشف فيه العورات". أ. هـ. (٥) سقط من د، س. (٦) سقطت من النجديات، هـ.