للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السفينة يسمى ركوبًا لقوله تعالى: {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ} الآية (١) (و) {فَإِذَا رَكِبُوا في الْفُلْكِ} [العنكبوت: ٦٥] (٢).

وحالف عبدي لأضربنه ... غدًا وذا (٣) الشيء لآكلنه

فمات أو قد تلف المأكول ... في يومه بحنثه نقول (٤)

أي: إذا حلف ليضربنّ عبده ونحوه غدًا أو ليأكلن كذا غدًا (٥) ونحوه فمات العبد أو تلف المحلوف عليه قبل الغد أو قبل التمكن من فعله حنث حال تلفه وهو أحد قولي الشّافعيّ (٦).

وقال أبو حنيفة ومالك والشّافعيّ في قوله الآخر: لا يحنث، لأنّ فوات المحلوف عليه بغير اختياره فأشبه المكره والناسي (٧).

ولنا: أنَّه لم يفعل ما حلف عليه في وقته من غير إكراه ولا نسيان وهو من أهل الحنث فحنث كما لو أتلفه باختياره وكما لو حلف ليحجن العام فعجز عنه لمرض أو فقد نفقة.

وفارق الإكراه والنِّسيان فإن الامتناع لمعنى في الحالف وها هنا الامتناع لمعنى في المحل فأشبه ما لو ترك ضربه أو أكله لصعوبته.

ومانع الكلام من فلان ... يحنث بالإرسال في الأيمان


(١) وما بين القوسين من ط.
(٢) ليست هذه الآية في النجديات، هـ، ط.
(٣) في النجديات ذاك.
(٤) في نظ تقول.
(٥) في د، س كذا أو عدًا.
(٦) وهو قول أبي يوسف قال في الهداية ٥/ ١٣٩: (ومن قال إنَّ لم أشرب الماء الّذي في هذا الكوز اليوم فامرأتي طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث، فإن كان فيه ماء فأهريق قبل اللّيل لم يحنث، وهذا عند أبي حنيفة ومحمَّد، وقال أبو يوسف يحنث في ذلك كله). أ. هـ. وعلى هذا الخلاف إذا كان اليمين بالله تعالى.
(٧) انظر فتح القدير ٥/ ١٣٩ والفروق للقرافي ٣/ ٨٥ - ٨٦ ومغني المحتاج ٤/ ٣٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>