للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثال الثالث: يقول أبو بكرٍ الجراعي: "هلْ يجوزُ لمَنْ عليه صومُ فرضٍ أنْ يتطوعَ، أم لا؟

روايتان، الأقوى: عدمُ الجوازِ، وهو المشهورُ" (١).

مصطلح: (الأشهر) عند الحنابلة:

يرادُبـ (الأشهر) عند الحنابلةِ: ما كان أكثرَ شهرةً عن الإمامِ أحمدَ، أو عن بعضِ أصحابِه (٢).

وبناءً عليه، فمقابلُ الأشهر عند الحنابلة: قولٌ إمَّا عن الإمامِ أحمدَ أو عن بعضِ أصحابِه أقل شهرةً.

يقولُ المرداويُّ عن صنيعِ ابنِ مفلحٍ في كتابِه: (الفروع): "لكنَّ ذكرَه للخلافِ بهذه الصيغةِ - ومنها: صيغة: الأشهر - يقتضي قوتَه مِن الجانبين" (٣).

ومقابلُ الأشهرِ أقوى مِنْ مقابلِ المشهورِ.

وذَهَبَ أبو بكرٍ الجراعي إلى اصطلاحٍ خاصٍّ به، نصَّ عليه في مقدمةِ كتابِه: (غاية المطلب)، إذ جَعَلَ المرادَ بمصطلح: (الأشهر) مختلفًا بحسبِ تجردِه أو اقترانِه بحرفِ الجرِّ:

- فـ "الأشهر" هو القولُ الذي رجّحَه الأكثرُ، أو جماعةٌ مِن الحنابلةِ (٤).

- و "على الأشهر" للروايةِ التي اختارها تقيُّ الدين بنُ تيميةَ (٥).

- و "في الأشهر" للوجهِ الذي اختاره تقيُّ الدينِ بن تيميةَ (٦).

- و"في أشهر" لاختيارِ تقيِّ الدين بنِ تيميةَ (٧).


(١) غاية المطلب (ص/ ١٧٩).
(٢) انظر: صفة الفتوى (ص/١١٣ - ١١٤).
(٣) تصحيح الفروع (١/ ٩ - ١٠).
(٤) انظر: غاية الطلب (ص/٣٠).
(٥) انظر: المصدر السابق.
(٦) انظر: المصدر السابق.
(٧) انظر: المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>