للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال ذلك: قول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} (١)، دلت الآيةُ الكريمةُ على حكمٍ مقطوعٍ به، وهو الجلدُ ثمانين جلدةً لمَنْ يرمي المحصناتِ (٢).

[المسأله الثالثة: شروط نقل المذهب]

حَوَت المذاهبُ الفقهيةُ عددًا كبيرًا مِن المؤلفاتِ المحتويةِ على كمٍّ هائلٍ مِن المسائلِ المنسوبةِ إلى المذهبِ، وإذا أراد الناظرُ معرفةَ المذهب ونقلَه، فلهذا طرقٌ، ولكلِّ طريقٍ منها شروطٌ تخصّه، وإليكَ بيانها:

الطريق الأول: ما صنّفه إمامُ المذهبِ.

الطريق الثاني: ما نقله تلاميذُ إمامِ المذهبِ، ومعاصروه.

الطريق الثالث: ما دوّنه أربابُ المذهب في مؤلفاتِهم الأصوليةِ والفقهية.

الطريق الأول: ما صنّفه إمامُ المذهبِ.

تقدَّم لنا الحديثُ عمّا صنّفه إمامُ المذهبِ باعتبارِه أحد الطرقِ الدالة على قولِه، وعن أحوالِ ما يذكرُه إمامُ المذهبِ باعتبارِ دلالتِه على قولِه.

يقولُ ابنُ الهمامِ الحنفي: "طريقُ نقلِه - أيْ: المفتي - عن المجتهدِ أحدُ أمرين: إمَّا أنْ يكونَ له فيه سندٌ إليه، أو يأخذَه مِنْ كتابِ معروفٍ" (٣).

وحديثي هنا عن الشروطِ الواجبِ توافرها لنقلِ مذهبِ الإمامِ مِنْ كتابِه.


(١) من الآية (٤) من سورة النور.
(٢) انظر: دراسات في الاجتهاد للدكتور عبد المجيد السوسوة (ص/ ٣٧).
(٣) فتح القدير (٦/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>