للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: تعريف التمذهب في الاصطلاح]

كما بيّنتُ المعنى اللغوي للمذهبِ حين عرضت تعريفَ التمذهبِ في اللغةِ، فإِنِّي - قبل سياق التعريف الاصطلاحي للتمذهب - سأُوردُ التعريفَ الاصطلاحي للمذهبِ، وأنتقلُ بعده إِلى ذكرِ التعريفِ الاصطلاحي للتمذهبِ.

تعريف المذهب اصطلاحًا:

اهتمَّ العلماءُ ببيانِ المعنى الاصطلاحي للمذهبِ، وتعدّدتْ عباراتُهم في تحديدِه، فمِنْ تلك التعريفات:

التعريف الأول: أنَّ مذهب الإِنسان هو: اعتقادة.

ذَهَبَ إِلى هذا التعريفِ: أبو الحسين البصري (١)، وأبو المظفرِ السمعافي (٢)، وغيرُهما.

يقولُ أبو الحسين البصري: "فمتى ظنَّنا اعتقادَ الإِنسان، أو عرفناه ضرورةً، أو بدليلِ مجملٍ، أو مفصَّلٍ: قلنا: إِنَّه مذهبُه، ومتى لم نظنّ ذلك، ولم نعلمْه، لم نقلْ: إِنَّه مذهبُه" (٣).

ويُشْكِل على هذا التعريفِ: أنَّه قَصَرَ المذهبَ على ما اعتقدُه الإِنسانُ، دونَ ما ظنَّه، أو غَلَبَ على ظنِّه، والمجزومُ به شمول مصطلحِ المذهبِ لما اعتقده الإِنسان، ولما ظنّه، ولما غَلَبَ على ظنِّه.


(١) انظر: المعتمد (٢/ ٨٦٥)، وشرح العمد (٢/ ٣٣٤).
(٢) انظر: قواطع الأدلة (٥/ ٨٨).
(٣) المعتمد (٢/ ٨٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>