للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ كان خشبًا أو حديدًا): "قال القاضي: قياسُ المذهبِ جوازُ المسحِ عليهما؛ لأنَّه خفٌ ساترٌ يُمكنُ المشي فيه، أشبهَ الجلودَ" (١).

المثال الثاني: نَقَلَ ابنُ مفلحٍ عن بعضِ الحنابلة قولَه: "إنْ نَذَرَ صلاةً مطلقةً، أو في وقتٍ فاتَ، فقياسُ المذهبِ: يجوزُ فعلُها وقتَ النهي؛ لأنَّ أحمدَ أجازَ صومَ النذرِ في أيامِ التشريقِ في إحدى الروايتين، مع تأكيدِ الصيامِ ... فقد أجازَ صومَها مع النذرِ، فكذا يجبُ في الصلاةِ" (٢).

المثال الثالث: يقولُ ابنُ رجبٍ: "لو كانَ له - أي: لشخصٍ ما - ابنتانِ، اسمهما واحدٌ، فَوَهَبَ لإحداهما شيئًا، أو أقرَّ لها، ثم ماتَ، ولم يُبَيِّن؟

فقال القاضي - في بعض تعاليقِه -: قياسُ المذهب: إخراجُ المُسْتَحَقة منهما بالقرعةِ؛ كما لو أقرَّ أنَّه زوَّج إحدى بناتِه، ثمَّ مَات، ولم يُبَيِّنْ" (٣).

[الفرع الثاني عشر: المشهور من المذهب]

[أولا: التعريف اللغوي للمشهور]

المشهور: اسم مفعولٍ من الفعلِ شُهِرَ، يُقالُ: شَهَرْتُ الأمرَ أشْهَرُه شَهْرًا، وشُهْرَةً، فاشْتَهَر، أيْ: وَضُحَ (٤)، وشَهَّره، واشتَهَرَه، فاشْتَهَرَ (٥).

والشَهْرُ: واحدُ الشهورِ (٦)، وسُمّي شَهْرًا؛ لشُهْرَتِه وبيانِه (٧). والشَهْرُ:


(١) المغني (١/ ٣٧٣).
(٢) الفروع (٢/ ٤١٦).
(٣) تقرير القواعد (٢/ ٤٣٠).
(٤) انظر: الصحاح، مادة: (شهر)، (٢/ ٧٠٥).
(٥) انظر: القاموس المحيط، مادة: (شهر)، (ص/ ٥٤٠).
(٦) انظر: الصحاح، مادة: (شهر)، (٢/ ٧٠٥).
(٧) انظر: تهذيب اللغة، مادة: (شهر)، (٦/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>