للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[توطئة]

لقد اهتمَّ أتباعُ المذاهبِ بما جاءَ في مدوّناتِ مذهبِهم مِنْ مسائلَ، فأجروا اصطلاحات خاصة لتمييزِ المسائلِ المذكورةِ فيها.

وقبل إيرادِ مصطلحات المذاهبِ، أنبّه إلى الآتي:

الأول: لا ضيرَ في اختلافِ الاصطلاحِ في نقلِ المذهبِ؛ لأنّه لا مشاحةَ في الاصطلاحِ، فمِن السائغِ أنْ يصطلحَ علماءُ الشافعيةِ على معنى خاص للفظٍ معيّنٍ، في حين يصطلح علماءُ المالكيةِ على معنى آخر لذلك اللفظِ، فلا يُوجدُ في هذا المقامِ ترجيحٌ بين اصطلاحاتِ المذاهبِ، وإنَّما المقامُ مقامُ بيانِها.

يقولُ شمسُ الدينِ البعلي: "كلُّ ذلك - أيْ: معاني ألفاظ نقل المذاهب - اصطلاحٌ، لا حجرَ على الناسِ فيه" (١).

الثاني: قد يختلفُ علماءُ المذهبِ الواحدِ في تحديدِ معنى المصطلحِ.

الثالث: أغفلتْ بعضُ المذاهبِ تعريفَ بعضِ المصطلحاتِ؛ وذلك إمَّا لعدمِ ورودِها في كتبِهم، وإمَّا لأنَّهم لم يَخْرجوا في استعمالِهم لها عن معناها اللغوي (٢).

الرابع: - وهو متمّم للثالثِ - وردتْ بعضُ المصطلحاتِ في مذهبِ أو في عددٍ مِن المذاهبِ، في حين أنَّها لم تَرِدْ عند مذهبٍ آخر.

الخامس: سأوردُ تعريفاتِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ، مبتدئًا بالمذهبِ الحنفي، فالمالكي، فالشافعي، فالحنبلي - إلا إذا لم أقفْ للمذهبِ على اصطلاحٍ، فإنِّي أُغفلُ ذكرَه - مُتبِعًا اصطلاح كلِّ مذهبٍ بأمثلةٍ مِن كتبِه.


(١) المطلع على أبواب المقنع (ص/ ٤٦٠).
(٢) قارن بالموسوعة الفقهية الكويتية (٢٩/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>