للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تمهيد: في تقليد الميت]

للتمذهبِ علاقةٌ واضحةٌ بمسألةِ: (تقليد الميت)؛ مِنْ جهةِ أنَّ عملَ المتمذهب، وإِفتاءَه في الغالبِ بقولِ إِمامِه، وهو مجتهدٌ ميتٌ، سواءٌ أكان أخذُه لقولَ إِمامِه تقليدًا محضًا، أو بعد معرفةِ مأخذِه.

يقولُ أبو القاسمِ الرافعي: "اعلمْ أنَّ الذين يُقال لهم: أصحاب الشَّافعي وأصحاب أبي حنيفةَ ومالك - رحمهم الله - ثلاثةُ أصنافٍ ... وتقليدُهم إِيَّاهم مفرَّعٌ على جوازِ تقليدِ الميتِ" (١).

فأثرُ مسألةِ: (تقليد الميت) على مسألة: (حكم التمذهب) (٢)، و (حكم إِفتائِه بمذهبِه) (٣)، واضحٌ جليٌ.

• صورة المسألة:

أنْ يكونَ للمجتهدِ الميتِ قولٌ منصوصٌ ثابتٌ عنه، كالقولِ بالإِباحةِ أو بالتحريمِ مثلًا (٤)، فهل يجوزُ لغيرِ المجتهدِ تقليدُه فيه؟ (٥).

هذه هي صورةُ المسألةِ، وقبلَ الدخولِ في تفاصيلها يحسنُ إِيرادُ مثالٍ


(١) العزيز شرح الوجيز (١٢/ ٤٢٢). وانظر: روضة الطالبين للنووي (١١/ ١٥١).
(٢) هذا بناءً على توسيع دائرة مصطلح التقليد بحيث يشمل ما عدا الاجتهاد.
(٣) انظر: نهاية السول (٤/ ٥٨٣).
(٤) انظر: تيسير التحرير (٤/ ٢٤٩).
(٥) انظر: مقدمة في أصول الفقه لابن القصار (ص/ ١٧٠)، والمنخول (ص/ ٤٨٠)، والمسودة (٢/ ٨٥٧)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٨٨٣)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥١٤)، والبحر المحيط (٦/ ٢٩٧)، وفواتح الرحموت (٢/ ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>