للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدفاعَ عن المسلمين لازمًا لها في أعناقِها لزومَ القلائدِ للأعناقِ (١).

[تعريف التقليد في الاصطلاح]

تعددتْ تعريفاتُ الأصوليينَ للتقليدِ، وليس المقامُ هنا مقامَ استقصاءٍ وبسطٍ لها؛ لذا سأذكرُ أبرزَ التعريفاتِ مِنْ وجهةِ نظري؛ لأبيّنَ في ضوئِها العلاقةَ بين التمذهب، والتقليدِ.

أشارَ إمامُ الحرمين الجويني (٢)، وبدرُ الدينِ الزركشي (٣) إلى أنَّ تعريفاتِ الأصوليين للتقليدِ سارتْ في أحد اتجاهين:

الاتجاه الأول: قبولُ قولِ القائلِ، مع عدمِ معرفةِ مستندِ قولِه.

الاتجاه الثاني: قبولُ القولِ الذي ليس له حجةٌ.

ويترتب على هذين الاتجاهين: دخولُ أخذِ العامي قول العالمِ في مسمَّى التقليدِ:


= وجوّد المنذريُّ في: الترغيب والترهيب (٢/ ٢٢٣) حديثَ جابر.
وقال الهيثمي في: مجمع الزوائد (٥/ ٢٥٩): "رواه الطبراني في: الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وفيه ضعف، وحديثُه حسن، ورواه أحمد أتم منه، ورجاله ثقات".
وحسن الألبانيُّ روايةَ أحمد، وروايةَ الطبراني في: صحيح الجامع الصغير (١/ ٦٣٣).
وأخرج الحديث بلفظه الثاني موقوفًا على أبي أمامة - رضي الله عنه -: ابنُ أبي شيبة في: المصنف، كتاب: السير، باب: في النهي عن تقليد الإبل الأوتار (١٨/ ١٥٣)، برقم (٣٤١٨٤).
وجاء الحديثُ بلفظٍ أطول، من حديث أبي وهب الجشمي - رضي الله عنه -، وفيه: (واربطوا الخيل، وامسحوا بنواصيها وأعجازها، وقلدوها، ولا تقلدوها الأوتار ... ) الحديث، وأخرجه: أحمد في: المسند (٣٠/ ٣٧٧)، برقم (١٩٠٣٢)؛ والدولابي في: الكنى والأسماء (١/ ١٧٧ - ١٧٨)؛ والطبراني في: المعجم الكبير (٢٢/ ٣٨٠ - ٣٨١)، برقم (٩٤٩)؛ والبيهقى في: السنن الكبرى، كتاب: قسم الفيء والغنيمة، باب: ما ينهى عنه من تقليد الخيل الأوتار (٦/ ٣٣٠).
وفي سند الحديث: عقيل بن شَبِيْب، قال عنه الذهبي في: ميزان الاعتدال (٢/ ٨٨): "لا يُعْرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث، تفرَّد به محمد بنُ مهاجر عنه". وقال عنه أبو حاتم في: العلل (٦/ ٢٠٢): "مجهول، لا أعرفه".
(١) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة: (قلد)، (٤/ ٩٩)، ولسان العرب، مادة: (قلد)، (٣/ ٣٦٦).
(٢) انظر: البرهان (٢/ ٨٨٨).
(٣) انظر: البحر المحيط (٦/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>