للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[توطئة]

يُعدُّ الحديثُ عن التلفيقِ بين المذاهبِ الفقهيةِ مِنْ أهمِّ المسائلِ الناشئةِ عن القولِ بالتمذهبِ (١) - وجوبًا أو جوازًا - ولقد اهتمَّ كثيرٌ مِن المتأخرين (٢)، والمعاصرين بالحديثِ عن التلفيقِ، وأقسامِه، وما يتصل به.

المطلب الأول: تعريف التلفيق في اللغة، والاصطلاح

مِن المصطلحاتِ التي اهتمَّ بها كثيرٌ مِن المتأخرين مصطلحُ: (التلفيق)، ومِن المهمِّ قبلَ ذكرِ التعريفِ الاصطلاحي بيانُ التعريفِ اللغوي، ثمَّ الانتقال بعده إلى التعريفِ الاصطلاحي.

[المسألة الأولى: تعريف التلفيق في اللغة]

التلفيقُ: مصدرٌ مِن الفعلِ الثلاثي المضعفِ العين لفَّقَ، والقاعدةُ الصرفيةُ فيه أنَّ مصدرَه على وزن: (التَّفْعِيل) (٣)، فيُقالُ: لفَّقَ يُلَفِّقُ تَلْفِيْقًا.

ولمادةِ: (لفق) عدّةُ معانٍ، منها:

المعنى الأول: الضَمُّ. يُقالُ: لَفَقْتُ الثوبَ أَلْفِقُه لَفْقًا، بمعنى: أنْ


(١) انظر: الفتوى في الإسلام للقاسمي (ص/ ١٤٥).
(٢) انظر: التلفيق بين أحكام المذاهب للسنهوري، مجلة البحوث الإسلامية بالأزهر (١/ ٦٧).
(٣) انظر: أوضح المسالك لابن هشام (٣/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>