المعنى الثاني: الاتفاق على الشيء. انْظر: الصحاح، مادة: (جمع)، (٣/ ١١٩٨ - ١٢٠٠)، والقاموس المحيط، مادة: (جمع)، (ص/ ٩١٧ - ٩١٨). أما تعريف الإجماع في الاصطلاح، فقد عرِّف بتعريفات كثيرة، منها: تعريف تاج الدين بن السبكي في: جمع الجوامع (٣/ ٧٥) مع شرحه تشنيف المسامع: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصر من الأعصار، على أيِّ أمرٍ مِنْ الأمور. ولمزيد من التعريفات، انظر: العدة (٤/ ١٠٥٧)، والحدود للباجي (ص/ ٦٣)، وشرح اللمع (٢/ ٦٦٥)، وقواطع الأدلة (٣/ ١٨٨)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٣/ ٢٢٤)، والواضح في أصول الفقه (١/ ٤٢)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٤/ ١٩)، وروضة الناظر (٢/ ٤٣٩)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ١٩٦)، وشرح تنقيح الفصول (ص/ ٣٢٢)، وكشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٢٦)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٦٥)، والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي (٥/ ٣١٧)، والتحبير (٤/ ١٥٢٢)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٢٤)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢١١).