للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس: الاعتداد بقول المتمذهب في الإجماع (١)

ممَّا هو معلومٌ أنَّ الحوادثَ والوقائعَ لا تنتهي، واهتمامُ العلماءِ ببيانِ حكمِها لا ينقطعُ، ولا يقتصرُ اهتمامُهم ونظرُهم على الحوادثِ فحسب، بلْ ينظرون في المسائلِ التي اختلفَ فيها أهلُ العصرِ السابقِ.

وليس مِنْ شكَّ في أنَّ للمتمذهبين إسهامًا في معالجةِ أحكامِ المسائل - أصوليةً، أو فقهيةً - وقد ينتهي النظرُ فيها إلى الإجماعِ على حكمِها، إنْ كانت نازلةً، أو الاتفاق على أحد قولي العصر السابق.

والمهمُّ عندنا في هذا المبحثِ: هلْ يُعتدُّ بقولِ المتمذهبِ في الإجماعِ، بحيثُ لا ينعقدُ الإجماعُ إلا بموافقتِه؟


(١) الإجماع في اللغة: مصدر من الفعل اجمع، يقال: أجمع يجمع إجماعًا، ويطلق على معنيين: المعنى الأول: العزم على الشيء.
المعنى الثاني: الاتفاق على الشيء. انْظر: الصحاح، مادة: (جمع)، (٣/ ١١٩٨ - ١٢٠٠)، والقاموس المحيط، مادة: (جمع)، (ص/ ٩١٧ - ٩١٨).
أما تعريف الإجماع في الاصطلاح، فقد عرِّف بتعريفات كثيرة، منها: تعريف تاج الدين بن السبكي في: جمع الجوامع (٣/ ٧٥) مع شرحه تشنيف المسامع: اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - في عصر من الأعصار، على أيِّ أمرٍ مِنْ الأمور.
ولمزيد من التعريفات، انظر: العدة (٤/ ١٠٥٧)، والحدود للباجي (ص/ ٦٣)، وشرح اللمع (٢/ ٦٦٥)، وقواطع الأدلة (٣/ ١٨٨)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٣/ ٢٢٤)، والواضح في أصول الفقه (١/ ٤٢)، والمحصول في علم أصول الفقه للرازي (٤/ ١٩)، وروضة الناظر (٢/ ٤٣٩)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ١٩٦)، وشرح تنقيح الفصول (ص/ ٣٢٢)، وكشف الأسرار للبخاري (٣/ ٢٢٦)، وأصول الفقه لابن مفلح (٢/ ٣٦٥)، والتقرير لأصول فخر الإسلام للبابرتي (٥/ ٣١٧)، والتحبير (٤/ ١٥٢٢)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٢٤)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>