للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي]

تظهرُ العلاقةُ بين التعريفِ اللغوي والتعريفِ الاصطلاحي مِنْ جهةِ: أنَّ المجتهدَ يبذلُ طاقتَه ووسعَه؛ للتوصّلِ إلى حكمٍ شرعي عملي، مع ما يصاحبُ هذا البذل مِنْ مشقةٍ.

فالمعنيانِ المذكورانِ في التعريفِ اللغوي مناسبانِ للمعنى الاصطلاحي، إلا أن المعنى الاصطلاحي مخصوصٌ ببذلِ الطاقةِ مِن المجتهدِ للتوصلِ إلى حكمٍ شرعي عملي، فالعلاقةُ بينهما هي العمومُ والخصوصُ المطلقُ.

[العلاقة بين التمذهب والاجتهاد]

بعدَ بيانِ معنى الاجتهادِ، أُبيّنُ العلاقةَ بين التمذهبِ والاجتهادِ في ضوءِ الآتي:

يجتمع التمذهب والاجتهاد في: أنَّ كلًّا منهما فيه بذلُ الوسعِ؛ لاستخراجِ حكمٍ شرعي عملي.

ويبرز الفرق بين التمذهب والاجتهاد في الآتي:

أولًا: ليس في الاجتهادِ التزامٌ لمذهبِ أحدٍ مِنْ المجتهدين، بخلافِ التمذهبِ، إذ مبناه على التزامِ مذهبِ مجتهدٍ معيّنٍ.

ثانيًا: في الاجتهاد تُؤخذُ أحكامُ الفروعِ مِن الأدلةِ، أمَّا في التمذهب، فقد تُؤخذُ أحكامُ الفروعِ مِن فروعِ المذهب أو مِنْ أصولِه، فالاجتهَادُ المذهبي اجتهادٌ مشوبٌ بالتقليدِ.

ثالثًا: الاجتهادُ سابقٌ في الوجودِ على التمذهبِ؛ إذ التمذهبُ التزامُ مذهبِ مجتهدٍ، ولا يتصور التمذهبُ إلا بعدَ وجودِ المَجتهدِ.

رابعًا: قد يكونُ بلوغ رتبةِ الاجتهادِ ثمرةَ التمذهبِ؛ إذ تَمَذْهب الشخصِ، وترقيه في سُلَّم العلمِ قد يوصله إلى رتبةِ الاجتهَادِ المطلقِ في الشريعةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>