للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا تعريفُ بدرِ الدِّينِ الزركشي (١).

وذَكَرَ الشوكانيُّ أنَّ بعضَ الأصوليين زاد على تعريفِ الزركشي، لفظةَ (الفقيه)، فيكون التعريفُ: بذلُ الفقيه الوسعَ في نيلِ حكمٍ شرعي عملي، بطريقِ الاستنباطِ (٢).

وهناك تعريفاتٌ اصطلاحيةٌ أخرى للاجتهادِ، لم أُوردْها؛ لأن المقامَ ليس مقامَ بسطٍ واستقصاءٍ لها، وكذلك لم أقفْ مع التعريفاتِ السابقةِ، إذ ما مِنْ تعريفٍ إلا ووَرَد عليه اعتراضٌ أو أكثر، وأُجيبَ عن الاعتراضِ؛ وليس المقامُ مقامَ عرضِها، كما ذكرتُ آنفًا.

وأنبّه إلى أنَّ مقصدَ الأصوليينَ حين عرّفوا الاجتهادَ في المدونات الأصولية، هو الاجتهاد في الفروع (٣)؛ لذا يحسنُ اشتمال التعريفِ على قيدِ: فروعي أو عملي؛ لإخراجِ الأَحكامِ الشرعيةِ: الاعتقاديةِ، والأصوليةِ، على أن بعضَ الأصوليين أخرجَ الأحكامَ الاعتقاديةِ، والأصوليةِ بقيدِ: "حكم شرعي" على اعتبار أنَّ الحكمَ الشرعيَّ هو خطابُ الله المتعلقِ بفعلِ المكلفِ بالاقتضاءِ، أو التخييرِ، أو الوضعِ (٤).

ويمكنُ القولُ بأنَّ التعريفَ السادسَ مِنْ أجودِ تعريفاتِ الاجتهادِ، وقد اشتملَ على قيدِ: "بطريقِ الاستنباطِ"، وهو قيدٌ مهمٌ - لم يُذكرْ في التعريفاتِ قبله - وفائدته: إخراجُ بذلِ الوسعِ في نيلِ الأحكامِ مِن النصوصِ الدالّةِ عليها صراحةً، أو بحفظِ المسائلِ مِنْ كتبِ الفقهِ (٥).


(١) انظر: البحر المحيط (٦/ ١٩٧).
(٢) انظر: إرشاد الفحول (٢/ ١٠٢٦).
(٣) انظر: سلم الوصول لمحمد المطيعي (٤/ ٥٢٥).
(٤) انظر: نهاية السول (٤/ ٥٢٥)، وسلم الوصول لمحمد المطيعي (٤/ ٥٢٥). وانظر تعريف الحكم الشرعي في: مختصر منتهى السول لابن الحاجب (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣).
(٥) انظر: البحر المحيط (٦/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>