للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث: الخروج عن المذهب في بعض المسائل]

مِنْ المعلومِ أنَّ مبنى التمذهبِ على الالتزامِ بالمذهبِ، وهذا يعني أنَّ الأصلَ فيه عدمُ الخروجِ عنه في أصولِه وفروعِه، لكن قد يخرجُ المتمذهبُ عن مذهبِه في بعضِ المسائلِ لأيّ سببٍ كان، فما حكمُ خروجِه؟

مِنْ خلالِ تأمّلي لهذه المسألةِ، ظَهَرَ لي أنَّ لخروجِ المتمذهبِ عن المذهبِ ثلاثَ صورٍ:

الصورة الأولى: أنْ يأخذَ المتمذهبُ بقولٍ أو أقوالٍ خارجةٍ عن مذهبِه في بابٍ، أو أبوابٍ متفرقة (١).

الصورة الثانية: أنْ يأخذَ المتمذهبُ بقولٍ خارجٍ عن مذهبه في مسألةٍ واحدةٍ ذاتِ أجزاء مترابطة (كوسائل المسالة ومقدماتها وأَحكامها)، كالشافعي إذا توضأَ، فمسحَ بعضَ شعرِه؛ أخذًا بمذهبِه، ثم مسَّ امرأةً دون شهوةٍ، ولم يجعل المسَّ ناقضًا؛ أخذًا بمذهبِ الحنفيةِ، ثم صلّى، فإنَّ صلاتَه غيرُ صحيحةٍ على مذهب الشافعيةِ؛ لانتقاضِ الطهارةِ بمس المرأةِ، وغيرُ صحيحةٍ على مذهبِ الحنفَية؛ لاقتصارِه على مسحِ بعضِ شعرِه (٢).

الصورة الثالثة: أنْ يأخذَ المتمذهبُ بقولٍ أو أقوالٍ خارجةٍ عن مذهبِه على سبيلِ تتبعِ الرخصِ.


(١) انظر: التلفيق في الاجتهاد والتقليد للدكتور ناصر الميمان، مجلة وزارة العدل، العدد: الحادي عشر (ص/ ١٦).
(٢) انظر: مناهج الاجتهاد للدكتور محمد مدكور (ص/ ٤٤٤)، والتلفيق في الاجتهاد والتقليد للدكتور ناصر الميمان، مجلة وزارة العدل، العدد: الحادي عشر (ص/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>