للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الرابع: السكوت]

مِن الطرقِ التي قد يُنسب بها القولُ إلى إمامِ المذهبِ السكوتُ، وللسكوتِ صورتان:

الصورة الأولى: أنْ يُفعلَ أمرٌ عند إمامِ المذهب، ويسكتَ عن إنكارِه، فهلْ يُعَدُّ سكوتُه إقرارًا منه على جوازِ الفعلِ؟ (١).

الصورة الثانية: أنْ يفتي إمامُ المذهبِ بحُكم، ثم يعترض عليه معترضٌ، فيسكت الإمامُ عن الجواب، فهلْ يُعَدُّ سكوتُه رجوعًا عنْ قولِه؟ (٢).

ونظرًا لتقاربِ أدلةِ الصورتين، فإنَّني ساسوقُ الكلام فيهما في سياقٍ واحدٍ.

• الأقوال في المسألة:

اختلفَ العلماءُ في سكوتِ إمامِ المذهبِ عمَّا يقعُ أمامَه، هل يُعَدُّ إقرارًا له؟ وفي سكوتِه بعد الاعتراضِ على جوابِه، هلْ يُعَدُّ رجوعًا؟ على قولين:

القول الأول: لا يُعَدّ سكوتُ إمام المذهب إقرارًا للفعلِ، ولا رجوعًا عن القولِ.

هذا القولُ وجهٌ عند الحنابلةِ (٣). ونسبه ابنُ حامد إلى أكثرِ الحنابلة (٤)،

* * *


(١) انظر: الموافقات (٥/ ٢٦٥).
(٢) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٢٣)، وصفة الفتوى (ص/ ٩٥)، والمسودة (٢/ ٩٤٥)، والإنصاف (١٢/ ٢٥١).
(٣) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٢٣)، وصفة الفتوى (ص/ ٩٥)، والفروع لابن مفلح (١/ ٤٩).
(٤) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>