للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونسبه ابنُ حمدان إلى بعضِهم (١). واختاره: المرداويُّ (٢)، وابنُ المبرد (٣).

القول الثاني: أنَّ سكوتَ إمامِ المذهب إقرارٌ على الفعلِ، ورجوعٌ عن القولِ في حالة ما إذا اعتُرضَ عليه فسكت.

صرَّح بانَّه إقرارٌ على جوازِ الفعلِ: أبو إسحاقَ الشاطبيُّ (٤). وصرَّح بأنَّه رجوعٌ عن القولِ في حالةِ ما إذا اعترضَ عليه فسكت: ابنُ حامدٍ (٥).

وهذا القولُ وجهٌ عند الحنابلةِ (٦). ونسبه ابنُ حامدٍ إلى أكثرِ الحنابلةِ (٧).

* أدلة القولين:

أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ: استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: قد يسكتُ إمامُ المذهبِ لعدّةِ احتمالات؛ فقد يكون في مرحلةِ النظرِ، أو أنَّه لم يتبيّنْ له رأي، أو أنَّه كَرِهَ الكلامَ في المسألةِ؛ لوجودِ شُبهةٍ، أو لخوفِ فتنةٍ تترتبُ على إنكارِه، أو أنَّ قولَه مشتهرٌ فلا حاجةَ إلى إعادتِه، إلى غير تلك الاحتمالاتِ التي لا يكونُ معها السكوتُ دالًا على الإقرارِ والموافقةِ، وإذا ئَبَتَ هذا، فليس السكوتُ طريقًا إلى إثباتِ قولِ الإمامِ (٨).

مناقشة الدليل الأول: ما ذكرتموه مِن الاحتمالاتِ واردةٌ، لكنَ الظاهرَ والأرجحَ منها: أنَّ السكوتَ لأجلِ الرضا والموافقةِ (٩).


(١) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٩٥).
(٢) انظر: تصحيح الفروع (١/ ٥٠).
(٣) انظر: شرح غاية السول (ص/ ٤٣٥).
(٤) انظر: الموافقات (٥/ ٢٦٥).
(٥) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٢٥)، وصفة الفتوى (ص/ ٩٦).
(٦) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٩٥)، والفروع لابن مفلح (١/ ٤٩).
(٧) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٢٥).
(٨) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٢٥ - ٤٢٦)، وصفة الفتوى (ص/ ٩٥)، ونظرية التخريج للدكتور نوار بن الشلي (ص/١٣٧).
(٩) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٣٦ - ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>