للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يُقال: استفرغَ وسعَه في حملِ النواةِ (١).

وسببُ قصرِ الرازي الاجتهادِ في اللغةِ على ما فيه مشقةٌ وكلفةٌ فحسب؛ أنَّ مِنْ ضرورةِ كونِ الاجتهادِ استفراغًا للوسع أنْ لا يكونَ إلا فيما فيه مشقةٌ وكلفةٌ (٢).

وقد وافقَ الفخرَ الرازيَّ على هذا المعنى جمعٌ مِنْ الأصوليين، منهم: ابنُ قدامةَ (٣)، والآمديُّ (٤)، والطوفيُّ (٥)، وتاجُ الدينِ بنُ السبكي (٦).

[تعريف الاجتهاد في الاصطلاح]

تعددتْ تعريفاتُ الأصوليينَ للاجتهادِ في الاصطلاح، وهي - في الجملة - متقاربةٌ، وسأعرضُ عددًا مِنْها:

التعريفُ الأولُ: بذلُ الجهدِ في استخراجِ الأحكامِ مِنْ شواهدِها الدالّةِ عليها، بالنظرِ المؤدي إليها.

وهذا تعريفُ أبي المظفرِ السمعاني (٧).

التعريفُ الثاني: بذلُ المجهودِ في طلبِ العلمِ بأحكامِ الشريعةِ.

وهذا تعريفُ أبي حامد الغزالي (٨).

وقد ذكره ابنُ قدامةَ مع اختلافٍ يسيرٍ، فعرّفه بأنَّه: بذلُ المجهودِ في العلمِ بأحكامِ الشرعِ (٩).


(١) انظر: المصدر السابق.
(٢) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٨٦٣).
(٣) انظر: روضة الناظر (٣/ ٩٥٩).
(٤) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ١٦٢).
(٥) انظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٥٧٥).
(٦) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٨٦٣).
(٧) انظر: قواطع الأدلة (٥/ ١)
(٨) انظر: المستصفى (٢/ ٣٨٢).
(٩) روضة الناظر (٣/ ٩٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>