للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: التعريف الاصطلاحي لظاهر المذهب:

وَرَدَ مصطلحُ: (ظاهر المذهب) في كتب المذاهبِ الفقهيةِ، وقد ذَكَرَتْ بعضُ المذاهب تعريفًا له، ويتصلُ بمصطلحِ: (الظاهر) مصطلح: (الأظهر)، وسأعرضُ المصَطلحين عند المذاهب الفقهية:

أولًا: ظاهر المذهب عند الحنفية:

جاءَ في مدوّناتِ المذهبِ الحنفي مصطلحا: (ظاهر المذهب)، و (الأظهر)، وسأبيّنُ معناهما مبتدئًا بمصطلحِ: (ظاهر المذهب):

مصطلح: (ظاهر المذهب) عند الحنفية:

استعملَ علماءُ الحنفيةِ مصطلح: (ظاهر المذهب)، وهو بمعنى ظاهر الرواية (١).

وظاهرُ الروايةِ عند الحنفيةِ هي: المسائلُ المنقولةُ عن الإمامِ أبي حنيفةَ، وأبي يوسفَ، ومحمد بن الحسن (٢).

وقد يكون مِنْ معاني الظاهرِ عند الحنفيةِ الحكمُ المتوافقُ مَعَ ما عُرِفَ مِنْ فروعِ المذهبِ وأصولِه.

أمثلة ظاهر المذهب عند الحنفية:

المثال الأول: يقولُ ابنُ عابدين: "قوله - أي: الحصكفي -: لا قراءةَ قنوتٍ - أيْ: لا تكره للجنب -: هذا ظاهرُ المذهب، وعن محمدٍ أنَّه يُكرَه" (٣).

المثال الثاني: يقولُ أبو بكرٍ السرخسي: "ظاهرُ المذهب في بيانِ حدِّ المِصْرِ الجامع: أنْ يكونَ فيه سلطانٌ أو قاضٍ لإقامةِ الحَدودِ، وتنفيذِ الأحكامِ" (٤).


(١) انظر: عمدة الرعاية للكنوي (ص/ ١٧)، وناظورة الحق للمرجاني (ص/ ٤٩)، والمذهب الحنفى لأحمد نقيب (١/ ٣٥٩).
(٢) انظر: المصادر السابقة.
(٣) رد المحتار على الدر المختار (١/ ٥٨٦).
(٤) المبسوط (٢/ ٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>