للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المثال الثالث: يقول الكاساني: "لو كان مريضًا لا يَضُرُّه استعمال الماءِ لكنَّه عاجزٌ عن الاستعمالِ بنفسِه، وليس له خادمٌ، ولا مال يستأجرُ به ... : أجزأه التيمّمُ ... وهو ظاهرُ المذهبِ" (١).

مصطلح: (الأظهر) عند الحنفية:

لم أقفْ - فيما رجعت إليه من مصادر المذهب الحنفي - على تعريفٍ محددٍ للأظهرِ، ومِنْ خلالِ تأمّلِ عددٍ مِن المواضعِ التي استعملَ الحنفيةُ فيها لفظ: الأظهر، ظَهَرَ لي احتمالُ إرادتهم به الأظهر في المذهبِ، أو الأظهر دليلًا.

أمثلة: (الأظهر) عند الحنفية:

المثال الأول: يقولُ أبو بكرٍ السرخسي: "اختلفت الرواياتُ في: الضيافةِ، هل تكون عذرًا؟ - أيْ: في الفطر - فرُوِي عن محمدٍ أنَّه عذرٌ مبيحٌ للفطرِ ... وعن أبي حنيفةَ أنَّه لا يكون عذرًا ... وعن أبي حنيفةَ أنَّه يكون عذرًا، وهو الأظهرُ ... لما رُوي أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا دعاك أخوك فأفطر، واقضِ يومًا مكانه) " (٢).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٤٨).
(٢) المبسوط (٣/ ٧٠)، بتصرف يسير. ولم أقف على الحديث الذي ذكره باللفظ المذكور، وأقرب ما وجدته حديث أبي سعيد الخدري - صلى الله عليه وسلم - قال: صنع رجلٌ طعامًا ودعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابَه، فقال رجلٌ: إني صائم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أخوك صنع طعامًا ودعاك، أفطرْ، واقض يومًا مكانه)، وأخرج الحديث: الطيالسي في: المسند (٣/ ٦٥٥)، برقم (٢٣١٧)؛ وأحمد بن منيع كما في: المطالب العالية لابن حجر، كتاب: الأطعمة والأشربة، باب: الفطر للصائم المتطوع إذا دعي (١٠/ ٧٨٠)، برقم (٢٤٢٤)؛ والطبراني في: المعجم الأوسط (٣/ ٣٠٦)، برقم (٣٢٤٠)، ولفظه: (دعاكم أخوكم، وتكلف لكم، ثم تقول: إني صائم؟ ! أفطرْ، ثم صم يومًا مكانه إن شئت)، وقال: "لا يُرويى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به: حمادُ بن أبي حميد". والدارقطني في: السنن، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه (٣/ ١٤٠)، برقم (٢٢٣٩)، وقال: "هذا مرسل". وقال البيهقيّ في: مختصر الخلافيات (٣/ ١٠٠) عن إسناد رواية الدارقطني: "هذا إسنادٌ مظلمٌ، ومحمد بن أبي حميد ضعيف الحديث، قال يحيى بن معين: ليس بشيء، وقال البخاري: منكر الحديث". وأخرجه أيضًا: البيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الصيام، =

<<  <  ج: ص:  >  >>