للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفرع الأول: القول]

تشحُّ كتاباتُ الأصوليين - عدا ما دوّنه علماءُ الحنابلةِ - في الحديثِ عن هذا الفرعِ؛ ولعلَّ ذلك عائدٌ إلى أنّه لا يكادُ يختلف أحدٌ في إثباتِ مذهبِ الإمامِ عَنْ طريقِ قولِه، بلْ إنَّه الطريقُ الأصيلُ في نقلِ أقوالِ الإمامِ.

يقولُ أبو إسحاقَ الشاطبي: "أمَّا الفتوى بالقولِ؛ فهو الأمرُ المشهورُ، ولا كلامَ فيه" (١). ويقولُ تقيُّ الدِّينِ بنُ تيميةَ: "مذاهبُ الأئمةِ تُؤْخَذُ مِنْ أقوالِهم" (٢).

ولم يزل الناسُ ينسبون إلى غيرِهم أقوالَهم الثابتةَ عنهم.

والمرادُ بالقولِ هنا: قولُ إمامِ المذهبِ الذي كتبه، أو أملاه، أو تلفَّظَ به، ونُقِلَ عنه (٣).

والنظرُ إلى قولِ الإمامِ مِن جهتين:

الجهة الأولى: ثبوتُ القولِ عن إمامِ المذهبِ.

الجهة الثانية: دلالةُ قولِ إمام المذهبِ.

الجهة الأولى: ثبوتُ القولِ عن إمامِ المذهبِ.

قبلَ النظرِ في دلالةِ قولِ الإمامِ، لا بُدَّ أولًا مِن النظرِ في ثبوتِ القولِ عنه.

تصلُ أقوالُ إمامِ المذهبِ إلينا مِنْ طريقين:

الطريق الأول: مؤلفاتُ إمامِ المذهبِ.


(١) الموافقات (٥/ ٢٥٨).
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٩/ ١٥٢).
(٣) انظر: المسودة (٢/ ٩٤٨)، والمدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد (١/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>