للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرَخَاصةِ (١)، وامرأةٌ رَخْصَةُ البدنِ، إذا كانت ناعمةَ الجسمِ (٢)، والرَّخِيْصُ: الثوبُ الناعمُ (٣).

فالرخصةُ معناها في اللغة: السهولةُ واليسرُ، وخلافُ التشديدِ.

ثانيًا: تعريف الرخصة في الاصطلاح:

عرَّفَ الأصوليون الرُّخْصةَ المقابلةَ للعزيمةِ بعدةِ تعريفاتٍ، وسأذكرُ عددًا منها دونَ ذكرِ الاعتراضاتِ الواردةِ عليها؛ وذلك لأنَّ المقصدَ معرفةُ ما ذكره الأصوليون، دون حاجةٍ إلى تحقيق التعريفِ السالم مِنْ الاعتراضات.

التعريف الأول: جوازُ الفعلِ مع قيامِ المقتضي للمنعِ. وهذا تعريفُ الفخرِ الرازي في ضوءِ تقسيمه للفعلِ الذي يجوزُ للمكلَّفِ الإتيانُ به (٤).

التعريف الثاني: استباحةُ المحظورِ مع قيامِ الحاضرِ. وهذا تعريفُ الموفقِ ابن قدامة (٥).

التعريف الثالث: ما شُرِعَ مِن الأحكامِ لعذرٍ، مع قيامِ السببِ المحرِّمِ. وهذا تعريفُ الآمدي (٦).

التعريف الرابع: المشروعُ لعذرٍ، مع قيامِ المحرِّم لولا العذرُ. وهذا تعريفُ ابنِ الحاجبِ (٧)، وهو قريبٌ مِن تعريفِ الآمدي (٨).


(١) انظر: الصحاح، مادة: (رخص)، (٣/ ١٠٤١)، ومجمل اللغة، مادة: (رخص)، (١/ ٤٢٥)، ولسان العرب، مادة: (رخص)، (٧/ ٤٠).
(٢) انظر: جمهرة اللغة لابن دريد، مادة: (رخص)، (١/ ٥٨٦).
(٣) انظر: تهذيب اللغة، مادة: (رخص)، (٧/ ١٣٥)، ولسان العرب، مادة: (رخص)، (٧/ ٤٠).
(٤) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (١/ ١٢٠).
(٥) انظر: روضة الناظر (١/ ٢٥٩).
(٦) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (١/ ١٣٢).
(٧) انظر: مختصر منتهى السول (١/ ٣٤٤).
(٨) انظر: الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس للدكتور عبد الكريم النملة (ص/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>